AA Abdelaziz & Partners Law Firm
آل عبدالعزيز وشركاهللمحاماة والاستشارات القانونية
احجز استشارة
AA Abdelaziz & Partners
احجز استشارة
حسابي
الشركات والتجارة
ساري

القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير

Import & Export Regulation Law No. 118 of 1975

رقم القانون
118
سنة الإصدار
1975
الجهة المصدرة
الجريدة الرسمية
المجال القانوني
القانون التجاري
نبذة عن القانون

القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير

الإستيراد

نص القانون الكامل
مواد الإصدار (163)

مادة 1

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص .

و ذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة ، وللأفراد حق استيراد احيتاجاتهم للأستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير ، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات و القواعد التى تنظم عمليات الإستيراد .

و لوزير التجارة أن يقصر الإستيراد من بلاد الأتفاقات و كذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام .

مادة 2

لا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التى يتقرر أعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها .

التصدير

مادة 3

يصدر وزير التجارة قراراً بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده و إصدار شهادات المنشأ و الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن ولوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الأتفاقات و كذا تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام .

مادة 4

لاتجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المشار المعد لذلك بوزارة التجارة و يشترط فيمن يقيد أسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية و التى يوجد مركزها الرئيسى فيها .

(2) المؤسسات العامة و الجمعيات التعاونية و أتحاداتها .

(3) الأفراد و الشركات اذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للأستعمال الشخصى .

مادة 5

تحدد بقرار من وزير التجارة :

(أ) الشروط و الأوضاع و الإجراءات و المستندات الخاصة بالقيد و التجديد فى السجل و تعديل البيانات و الشطب والإلغاء .

(ب) رسوم القيد و التجديد و تعديل البيانات و الصور المستخرجة على ألا تتجاوز :

50 رسم القيد فى سجل المصدرين .

15 رسم تجديد القيد كل ثلاث سنوات .

5 رسم تعديل أو تدوين البيانات .

3 رسم صورة مستخرجة من السجل .

مادة 6

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين .

و يجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الإكتفاء بإنذاره أو إيفاقه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة .

و لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء . و لا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان .

مادة 7

يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية مصر العربية إلى الخارج و يكون تصدير تلك السلع طبقاً للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة .

مادة 8

يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز 100% من قيمتها و بما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر و لا يسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره و تحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم و مقداره و كيفية تحصيله و حالات رده و الإعفاء منه كلياً أو جزئياً .

و يجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير ، على أن يشمل القرار بياناً بنوع الضمان و ميعاد رده و الحالات التى يجوز فيها مصادرته .

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 9

تخضع السلع التى يحددها وزيرالتجارة للرقابة النوعية على الصادرات و الواردات .

مادة 10

لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص بإستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات المختصة .

و يجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على شهادة جديدة .

مادة 11

لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات .

مادة 12

يجوز لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص استثناء بعض الرسائل الصادرة أو الواردة من الشروط و المواصفات المنصوص عليها فى المادتين 9،10 بحسب الأحوال .

مادة 13

تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل و فحصها و إخطار صاحب الشأن بالنتيجة و الأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص و كيفية البت فيه و الجهات التى تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها فى المادتين 9،10 .

مادة 14

تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات و الواردات بما لا يجاوز :

250 مليماً عن فحص الرسالة و ذلك عن كل عبوة أو كيلوجرام فى الرسالة .

جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .

جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .

5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة و طلب التحكيم و يرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها .

مادة 15

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ،و تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة .

ولوزير التجارة أو من يفوضه و قبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة .

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة .

و لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فى الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابى من وزير التجارة أو من يفوضه .

مادة 16

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لاتزيد عن ألف جنيه كل من :

(أ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه القرارات المنفذة له .

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل .

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة .

(د) قدم عمداً أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته .

و يجوز فضلاً عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة .

مادة 17

فى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة حسب الاحوال

مادة 18

للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0

مادة 19

تلغى القوانين أرقام 9 لسنة 1959 فى شأن الاستيراد و303 لسنة 1959 فى شأن التصدير و95 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الاستيراد كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 0

مادة 20

على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0

مادة 21

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالإستيراد والتصدير

الإستيراد

مادة 1

الاستيراد هو جلب السلع إلى داخل جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى الدائرة الجمركية و تسجيل البيان الجمركى للإفراج النهائى عنها سواء كان ذلك من الخارج أو من المناطق أو الأسواق الحرة بالداخل أو من المعارض و الأسواق الدولية أو المعارض المرخص بإقامتها و فى تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالعبارات التالية المدلول المبين قرين كلاً منها :

(أ) الأستيراد للإستخدام الخاص : كـــل مـا يـرد لغيـر الأتجـارأو الإنتــاج من أصول رأسمالية وقطع غياروغيرها لأستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط المستورد وليس لشخصه .

(ب) الإستيراد للإنتاج :

كل ما تستورده المشروعات الإنتاجية لبيعه بعد تغيير حالته و يشمل ذلك الخامات و المواد الأولية و السلع الوسيطة و غيرها من الأجزاء التى تكون المنتج النهائى و بصفة عامة تشمل مستلزمات الإنتاج .

(ج) الإستيراد للإتجار :

كل ما يستورد للبيع بحالته عند الإستيراد أو بعد تعبئته أو تغليفه دون إجراء أى عملية تحويلية أو تكميلية عليه .

(د) الإستيراد للإستعمال الشخصى :

كل ما يرد إلى شخص طبيعى بهدف تحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعياتها و كمياتها مع الإستعمال الشخصى أو العائلى خلال الفترة المناسبة لطبيعة السلعة وعلى نحو لا يحمل صفة الإتجار .

مادة 2

يكون إستيراد إحتياجات البلاد من السلع طبقاً لأحكام القوانين و هذه الائحة و بما لايخالف النظام العام و الأداب .

مادة 3

لا تسرى أحكام هذه اللائحة على السلع التى يستوردها قطاع البترول و اللازمة لتحقيق أغراضه و فقاً لما يحدده وزير البترول .

مادة 4

يوقف إستيراد السلع المدرجة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة سواء كان الإستيراد بقصد الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص ، و يعاد النظر فى بنود هذا الملحق كل ستة أشهر فى ضوء المبررات التى أدت إلى هذا الإيقاف .

مادة 5

لا تسرى احكام المادة السابقة على الإستيراد فى الأحوال الأتية :

النماذج الواردة للمصانع لتصنيع مثيل لها .

احتياجات المفنادق و المنشآت السياحية و احتياجات الطيران المدنى و ذلك فى الحدود التى يقررها وزير السياحة و الطيران المدنى .

مستلزمات الإنتاج التى لا يتوافر منها إنتاج محلى وقت الطلب و ذلك فى حدود الكميات التى تغطى الطاقة الفعلية و ذلك بموافقة الوزير الذى تنتج هذه السلع فى القطاع التابع له .

ما يرد للإستخدام الخاص بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد أخذ رأى الوزير المختص .

ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .

مادة 6

يشترط فى السلع المستوردة أن تكون جديدة ، و مع ذلك يجوز إستيراد السلع المستعملة فى الأحوال الواردة فى الملحق رقم (2) و ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه الائحة.

مادة 7

لايسرى الإفراج (بنظام المعلقات لحين تقديم المستندات) على السلع الموقوف إستيرادها او التى يتم إستيرادها بشروط خاصة .

مادة 8

يشترط للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم (3) من هذه اللائحة تقديم شهادة من الجهة المختصة بهيئة الطاقة الذرية فى جمهورية مصر العربية تفيد أنها لاتحتوى على تركيزات إشعاعية بنسبة تزيد على الحدود التى تقررها الهيئة المذكورة .

و يلتزم المستورد بإعادة التصدير فى حالة زيادة نسبة الإشعاع على الحدود المسموح بها .

مادة 9

يتعين للإفراج عن السلع المدرجة بالملحق رقم 8 بهذه اللائحة إستيفاء الشروط و الإجراءات الواردة فى الباب الخامس من هذه اللائحة و يسرى هذا الحكم على السع التى يجرى الإفراج عنها برسم الأسواق الحرة .

ويستثنى من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة و ما يستورد للإستخدام الخاص او للإستعمال الشخصى و مستلزمات إنتاج المواد غير الغذائية التىتستوردها المصانع بإسمها و لحسابها و فى حدود الكميات التى تغطى إحتياجاتها الفعلية على ان يقدم المصنع المستورد إقراراً و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) بهذه اللائحة .

و تحصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات رسوم الفحص الوضحة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة كما هو مبين قرين كل سلعة .

مادة 10

يلتزم المستورد للإتجار بتقديم صورة معتمدة من بطاقة القيد بسجل المستوردين إلى المصرف الذى يجرى التعامل معه .

ويتعين للإفراج عن السلع المستوردة لهذا الغرض أن تكون مدرجة ضمن المجموعة السلعية المقيدة فى بطاقة القيد فى سجل المستوردين .

مادة 11

للمشروعات الإنتاجية إستيراد احيتاجاتها من مستلزمات الإنتاج بموجب بطاقة إستيراد احتياجات تصدرها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بناء على طلب يقدم إلى الهيئة مرفقاً به المستندات الدالة على النشاط .

و تلتزم هذه المشروعات بتقديم إقرار إلى الجمرك المختص بما يتم استيراده من مستلزمات الإنتاج و فقاً للنموذج الوارد بالملحق رقم (12) .

مادة 12

يكون الإستيراد بالعملات الحسابية من الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع فى إطار البروتوكولات المبرمة مع هذه الدول ووفقاً للقواعد التى يقرها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية

و يكون الإستيراد بالعملات الحرة لسلع من منشأ الدول المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الحالتين الآتيتين :

إذا كانت السلع المطلوب إستيرادها غير مدرج لها حصة بذاتها فى بروتوكول التجارة المبرم مع دولة من هذه الدول .

إذا كان مدرجاً لها حصة وتم تنفيذها بالكامل .

و يثبت ذلك بناء على تقرير من قطاع التجارة الخارجية ولوزيرالإقتصاد والتجارة الخارجية الإستثناء من حكم الفقرة السابقة عند الإستيراد من خلال المناقصات العالمية المعلن عنها التى تطرح بالعملات الحرة عن خامات و مستلزمات إنتاج .

مادة 13

يلتزم المستورد بسداد قيمة الواردات بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً و من خلال المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية .

ويلتزم المستورد أومن ينيبه بإستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم(11)الملحق بهذه اللائحة محدداً به مصادر التمويل وطرقه ومرفقاً به الفاتورة المبدئية أو النهائية و يتم التأشير عليــه مــن المصرف بالطريق الذى يتم الدفع بمقتضاه و يحتفظ المصرف بنسخة لمتابعة السداد و تسلم نسخة للمستورد أو من ينيبه لتقديمهــا إلى الجهة المختصة بمصلحة الجمارك كمستند للإفراج عن السلع المستوردة وترسل النسخة الثالثة إلى قطاع التجارة الخارجية مرفقاً بها صورة أصلية من الفاتورة .

و يتعين على المصرف المعنى فتح سجلات منتظمة يقيد بها النموذج رقم (11) المشار إليه بأرقام مسلسلة ، كما تلتزم المصارف التى قامت بتحويل قيمة الواردات أو جزء منها بإخطار المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله بالمستندات الدالة على التحويل وعلى المصــــارف إخطـــــار قطاع التجارة الخارجية أولاً بأول بالحــالات التىلايتــم فيها تحويل قيمة الواردات عن طريقها و خلال المدة المحددة فى النموذج رقم (11) يستثنى من أحكام هذه المادة الأحوال المنصوص عليها فى الفصول الثالث و السابع و الثامن من الباب الأول و ما أستثنى بنص خاص فى هذه اللائحة .

و يجوز تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات ، على أن يقدم المستورد إلى المصرف الذى تم استيفاء النموذج رقم (11) من خلاله صورة المستندات الدالة على ذلك .

مادة 14

يلتزم المستورد بالكميات المحددة بالفواتير النهائية الخاصة بالسلع المستوردة ، و يسمح بالتجاوز عن الكميات الواردة بالزيادة عما هو محدد بهذه الفواتير و ذلك فى حدود 10 % .

مادة 15

يتعين على المستورد استرداد قيمة السلع التى يتم إتلافها أو يعاد تصديرها مالم يثبت أنه لم تحول قيمتها أصلاً و ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الجمركية و النقدية .

و مع ذلك يجوز للمستورد بدلاً من استرداد القيمة استراد بديل وفقاً لحكم المادة التالية .

و على مصلحة الجمارك إخطار قطاع التجارة الخارجية بما يتخذ من إجراءات فى شأن السلع المشار إليها .

مادة 16

يجوز للمستورد استيراد بديل عن السلع التى يتقرر إعادة تصديرها بعد أداء تأمين نقدى او تقديم ضمان مصرفى مقبول الدفع بمجرد الطلب يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية و برد هذا التأمين أو الضمان بعد الإراج نهائياً عن السلع البديلة أو استرداد قيمة تلك السلع . و يشترط فى البديل أن يكون من السلع المسموح بإستيرادها و بما لايقل عن قيمة السلع المعاد تصديرها و لا يزيد على عشرة فى المائة من هذه القيمة ، و أن يتم شحنه فى موعد غايته سنة واحدة من اليوم التالى لتاريخ إعادة التصدير ، و يجوز بموافقة رئيس قطاع التجارة الخارجية مد هذه المهلة فى حدود سنة أخرى .

مادة 17

لا يجوز لمصلحة الجمارك التصرف فى السلع المخالفة استيرادياً إلا بعد صدور قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه وفقاً لأحكام المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

و دون إخلال بالقواعد الجمركية إذا إقتضت الظروف بيع هذه السلع تعين تجنيب حصيلة البيع لحين التصرف النهائى فى المخالفة .

مادة 18

تقوم المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية بتحصيل المصاريف الإدارية التى يقررها وزيرالإقتصاد و التجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التىتتضمنها طلبات تمويل واردات للإنتاج أو للإتجار أو للإستخدام الخاص ، و إضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية لدى البنك المركزى المصرى .

و فى الحالات التى يتم فيها الإفراج المباشر يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية .

و فى جميع الأحوال يعتبر إيصال سداد هذه المصاريف أحد مستندات الإفراج .

مادة 19

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة ، يكون استيراد السلع اللازمة لمزاولة نشاط الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة ، ووحدات الإدارة المحلية و ما فى حكمها وفقاً لأحكام القوانين و اللوائح التى تنظم مشترياتها من الخارج .

مادة 20

( ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 )

مادة 21

, 22

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 )

مادة 23

تفرج الجمارك مباشرة للجهات المنصوص عليها فى هذا الفصل عن مواد الدعاية و الإعلان التى تحمل أسم المنتج الأجنبى و قطع الغيار الواردة إليها .

مادة 24

دون الإخلال بالأحكام عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للأستخدام الخاص للأشخاص الطيبعين أو الأعتباريين و ذلك فى حدود احتياجات المرخص لهم به .

مادة 25

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة 26

يسمح بالإفراج النهائى عن السلع التى سبق الإفراج عنها مؤقتاً بشرط أن تكون السلع المطلوب الإفراج عنها مستوفاة للشروط الأستيرادية وقت الإفراج المؤقت أو النهائى .

مادة 27

تفرج الجمارك مباشرة عن العينات و النماذج الواردة للمقيدين بسجل المستوردين أو بسجل الوكلاء التجاريين أو للمشروعات الإنتاجية أو للمصدرين أو للمكاتب العلمية أو صحبة الراكب مصرياً كان أو أجنبياً بالشروط اللآتية :

أن يكون لها صفة العينة أو النموذج . و بالنسبة للنماذج أن تكون واردة للمشروعات الإنتاجية .

و بالنسبة لعينات الأدوية فيتعين أن تكون مسجلة ومصرحاً بتداولها من الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية و مطبوعاً عليها أنها عينة مجانية ، أما ما يرد لأغراض الأبحاث أو التسجيل فيلزم تقديم موافقة الجهة المختصة .

مادة 28

تفرج الجمارك مباشرة عن مواد الدعاية و الإعلان الواردة إلى الوكلاء التجاريين و المستوردين و الموزعين المعتمدين و المصانع المنتجة لأصناف تحت الترخيص .

ويشترط فى هذه المواد أن يكون مطبوعاً عليها أسم الجهة الموردة أنها غير مخصصة للبيع و لأغراض الدعاية و الإعلان .

ألا تتجاوز قيمة الأصناف الموقوف استيرادها من هذه المواد خمسة آلاف جنيه بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية إلى فروعها أو إلى الشركات المملوكة لها فى جمهورية مصر العربية .

وفى حدود ألف جنيه سنوياً لكل وكالة تجارية بالنسبة لما يرد من الشركات الأجنبية لوكلائها المحليين .

و بحد أقصى خمسة ألاف جنيه سنوياً لكل وكيل مهما تعددت الوكالات و بحد أقصى ألف جنيه سنويـــاً لما يرد مــن الشركــات الأجنبية للمـوزعين المعتمدين لـــديهــا أو المستوردين ويقتصر استيراد المكاتب العلمية لهذه المواد على الكتيبات و النشرات العلمية الخاصة بإنتاج الشركات التى يمثلونها .

و يسمح باستيراد مواد الدعاية الخاصة بالأفلام الأجنبية الواردة مشحونة أو بصحبة الركاب بموافقة الرقابة على المصنفات الفنية .

وتفرج الجمارك مباشـرة عن المواد الإعلامية والمكتبية الواردة للسفارات والجهات العلمية فى مناسبات عقد مؤتمرات علمية أو الأحتفال بالأعياد القومية للدول الأجنبية بشرط أن يكون الوارد مناسباً للغرض ، وأن يتم الإفراج بأسم الجهة المستفيدة

و تفرج الجمارك مباشرة عما يرد من المراكز الرئيسية لشركات الطيران الأجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصر العربية من أداوات مكتبية ومواد الدعاية الاعلان والزى الرسمى للعاملين بشرط موافقة وزيرالسياحة والطيران المدنى أو من يفوضه .

مادة 29

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يسمح باستيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الأنتاجية أياً كان نوعها .

و يقوم المستورد أو من ينيبه بتحرير النموذج رقم (11) الملحق بهذه اللائحة من ثلاث نسخ وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13)منها .

مادة 30

يجوز الإفراج النهائى برسم الوارد عن السلع التى سبق الإفراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد المنصوص عليها فى هذا الفصل قبل الإفراج النهائى .

مادة 31

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة يقوم المستورد للإتجار أو من ينيبه باستيفاء ثلاث نسخ من النموذج رقم (11) وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من هذه اللائحة .

و تسرى أحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام الأمانة .

مادة 32

لا تسرى أحكام هذا الفصل و يفرج عنها مباشرة من الجمارك بعد سداد المصاريف الإدارية للسلع الآتية :

الكتب و الصحف و المجلات الدورية .

مخلفات السفن الأجنبية المستعملة فى حدود ألف جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الأستهلاكية المعمرة .

مخلفات السفن المصرية بشرط ألا تشمل سلعاًموقوفاً استيرادها .

خردة المعادن الناتجة من تخريد السفن داخل الدائرة الجمركية .

مادة 33

( ملغاة بالقرار رقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه )

مادة 34

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض و الأسواق الدولية و المعارض التى يصدر ترخيص بإقامتها فى مصر، بيع السلع المستوردة برسم المعرض أوالسوق مباشرة للجمهور فى أماكن البيع التى تحددها إدارة المعرض أو السوق فى حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ، و يتم البيع فى هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة و مصلحة الجمارك .

مادة 35

تسرى الموافقة الإستيرادية الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل لمدة أربعة شهور من تاريخ إنتهاء المعرض أو السوق و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض و الأسواق الدولية مد هذه المهلة لفترات أخرى مماثلة .

مادة 36

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع و الأمتعة التى لها صفة الأستعمال الشخصى سواء صحبة الراكب أو عن طريق الشحن أو بالطرود البريدية أو مشتراه من الأسواق الحرة ، و يسمح بهذه السلع و الأمتعة و لو كانت مستعملة .

مادة 37

( ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة 38

, 39

( المادتان 38 , 39 مستبدلتان بالقراررقم 432 لسنة 1992 السابق الإشارة إليه ثم ألغينا بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه )

مادة 40

تفرج الجمارك مباشرة عما يوؤل إلى المصريين كميراث شرعى من مورثين بالخارج سواء كان المورث مصرياً أو أجنبياً بما فى ذلك السيارات بشرط تقديم وثيقة رسمية مصدقاً عليها من الجهة المختصة بوزارة الخارجية تفيد ملكية المورث الأصناف محل الإرث وفى حالة تعدد الورثة لا يفرج عن الوارد إلا للوارث أو الورثة أو للوكيل عنهم بتوكيل رسمى عام .

مادة 41

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الجمعيات الخيرية و المساجد و الكنائس .

ويشترط لذلك موافقة الجهة ألإدارية المختصة على أن الوارد مما يستخدم فى نشاط هذه الجهات أو للتوزيع بالمجان .

و تقوم مصلحة الجمارك عند الإفراج بإخطار قطاع التجارة الخارجية .

مادة 42

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة هبات أومساعدات بدون قيمة إلى الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وما فى حكمها و الأتحادات و النقابات العامة و الأندية الرياضية و اللجنة الأوليمبية ، وعن السلع التى لم يتم الإفراج عنها إذا تم التنازل عنها بدون عوض إلىأى من الجهات المشارإليها .

و يشترط لذلك موافقة الجهات المشرفة على النشـاط على أن الوارد ممــا يستخــدم فى نشاط هذه الجهات .

و تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة أو المتنازل عنها بــدون عوض لمراكــز ومعاهد البحوث العلمية و الجامعات لإجراء البحوث و التجارب عليها بشرط موافقة الجهة المشرفة على النشاط و تخطر مصلحة الجمارك قطاع التجارة الخارجية عند الإفراج عن السلع الواردة وفقا لاحكام هذه المادة .

مادة 43

تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة بدون قيمة ، كبدل تالف أو فاقدأو مرفوضاَ قبولها من قبل المستورد ، أو كتعويض عما سبق استيراده و تبين وجود عيوب به ، أو كتعويض عن تدهورأسعار سلعة سبق استيرادها ، وذلك بالشروط التالية :

أن يكون البديل عن رسالة سبق اسيترادها و حصلت عنها الضرائب و الرسوم الجمركية كاملة .

أن يوضح بالفاتورة أنها بديل وارد بدون قيمة .

أن يرد البديل بأسم صاحب الرسالة الأصلية .

أن يكون البديل مطابقاً للأصناف والكميات التى ثبت تلفها أو نقصها أوعدم قبولها ويسمح بالتجاوز فى الكميات فقط فى حدود عشرة فى المائة زيادة أو نقصاً .

تقديم شهادة فحص من جهة معتمدة بالسلع التى تبين وجود عيوب بها .

أن تتأكد الجمارك من تدهور الأسعار ، وأن تكون قيمة الرسائل فى حدود قيمة التدهور .

و يتعين سداد المصاريف الإدارية المقررة لحساب وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية بأحد المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية و ذلك عن كامل قيمة البديل و يعتبر إيصال السداد أحد مستندات الإفراج .

التصدير

مادة 44

لا يجوز مزاولة نشاط التصدير للمنتجات المصرية و لما سبق استيراده إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين ، و لا يعتبر مزاولة لهذا النشاط التصدير فى الحالات الأتية :

العينات ، مواد الدعاية ، السلع المصدرة بغرض العرض فى الخارج ، الطرود التى تحتوى على مستندات أو أشرطة أو ديسكات الكمبيوتر المحمل عليها بيانات أو معلومات ، السلع التى حرر عنها بيان جمركى للإفراج النهائى و مطلوب إعادة تصديرها ، والسلع التى تصدر و تعاد ثانية إلى البلاد بغرض التصنيع أو الأستعمال أو التشغيل أو أجراء عمليات تكميلية عليها أو الأصلاح أو تنفيذ عمليات بالخارج أو ما شابه ذلك من أغراض ، السلع السابق الإفراج النهائى عنها بغرض استبدالها أو إعادتها لموردها الأصلى ، المتعلقات الشخصية أو الهداية بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن 0

مشتريات الأجانب و المصريين المغادرين و مشتريات السياح المتروكة لدى تجار العاديات و شركات السياحة ، والتبرعات و المعونات العينية ، السلع المصدرة من جهة حكومية لسفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية و المكاتب التجارية و الفنية الملحقة بهذه البعثات ، الكتب و الدوريات العلمية التى تصدرها الجهات الحكومية و معاهد البحوث و المراكز العلمية المتخصصة بغرض الإهداء أو التبادل العلمى و الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المؤلف فى حدود نسختين من كل كتاب لكل عميل و احتياجات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى .

مادة 45

تصدر المنتجات المصرية عن طريق الجمارك مباشرة دون حاجة لموافقة تصديرية فيما عدا الجلود الخام فمحظور تصديرها .

مادة 46

يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذه اللائحة و ذلك فيما عدا :

(أ) السلع الموردة لتموين السفن الراسية فى الموانى المصرية .

(ب) السلع المصدرة بغير قصد الإتجار بدون استرداد قيمتها .

(ج) مستلزمات الإنتاج المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة وفقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه .

مادة 47

يتم تصدير السلع التى سبق الإفراج عنها برسم الوارد عن طريق الجمارك مباشرة .

مادة 48

ملغاة بالقرار رقم 228 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة 49

يكون تصدير البترول و مشتقاته وفقاً للقواعد التى تحددها الجهة المختصة بوزارة البترول .

مادة 50

تشكل بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية لجان أو مجالس سلعية للإشراف على تصدير بعض السلع و ينظم القرار إختصاصاتها و قواعد ونظام العمل بها و ذلك بناء على إقتراح قطاع التجارة الخارجية .

و يصدر رئيس قطاع التجارة الخارجية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانات الفنية لهذه اللجان أو المجالس و تحديد اختصاصاتها .

مادة 51

يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالس السلعية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة و القواعد التى يعتمدها وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بناء على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .

و يتولى هذا القطاع إخطار الجهات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقا لأحكام الفقرة السابقة و يلتزم المصدرون بها .

مادة 52

ملغاة بالقرار رقم 99 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 53

يكون التصدير بالعملات الحسابية إلى الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجارة و دفع وفقاً للقواعد التى يضعها قطاع التجارة الخارجية و تعتمد من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .

مادة 54

تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات دون غيرها إصدار شهادات المنشأ أو المرور للصادرات المصرية عن الرسائل و العينات للصادرات المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصرى المصدرة إلى :

الدول المبرم بينها و بين جمهورية مصرالعربية اتفاقات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف .

دول التكتلات الاقتصادية الدولية و الإقليمية التى تتمتع جمهورية مصر العربية بموجبها بمعاملة تفضيلية .

و لاتمنح شهادة المنشأ الصادرة طبقاً لشروط اتفاقات تفضيلية لغير دول الأتفاق التفضيلى .

مادة 55

تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بإصدار شهادة منشأ لمن يطلبها بعد سداد الرسم المقررو ذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب ، و إصدارها فوراً بالنسبة للسلع سريعة التلف و السلع التىتشحن بالطائرات .

و يقدم طلب الحصول على شهادة المنشأ على النموذج رقم (8) مكرر صادرات عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أنواع أو أصناف موجهة إلى جهة استيراد واحدة وعلى وسيلة شحن واحدة .

و يرفق بهذا الطلب المستندات الأتية :

سند الشحن أو صورة منه معتمدة من التوكيل الملاحى .

صورة فاتورة البيع معتمدة من المصدر

صورة الأستمارة المصرفية (ت.ص) .

صورة الإقرار الجمركى عن البضائع المصدرة .

مادة 56

يكون التصدير و الأستيراد بنظام الصفقات المتكافئة وفقاً للقواعد و الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

مادة 57

يجوز لجميع الجهات و الأفراد عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات أوكليهما ، ويكون عقد الصفقة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات .

مادة 58

يقتصر تنفيذ عقود الصفقات المتكافئة للسلع المنظورة على المقيدين فى سجل المصدرين و سجل المستوردين بحسب الأحوال و ذلك دون إخلال بحق الجهات التى تجيز قوانين خاصة بها الإستيراد أو التصدير دون القيد فى السجلين المشار إليها .

مادة 59

يجوز بموافقة وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية و بناء على عرض قطاع التجارة الخارجية أن تعقد الجهات و الأفراد صفقات متكافئة يتضمن هيكلها سلعاً مدرجة فى القوائم الملحقة باتفاقات التجارة و الدفع التى تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها .

مادة 60

ملغاة بالقرار رقم 288 لسنة 1993 المشار إليه .

مادة 61

تلتزم الجهات المتعاقدة على صفقات متكافئة بأن تودع قطاع التجارة الخارجية نسخة من التعاقد وأية تعديلات ترد عليه فور توقيعه و اسم المصرف الذى يتم التنفيذ من خلاله و بإخطار هذا القطاع بما نفد منها استيراداً و تصديراً خلال شهرين من نهاية مدة العقد .

وتقوم مصلحة الجمارك بإخطار هذا القطاع بما يتم تنفيذه من الصادرات و الواردات بنظام الصفقات المتكافئة .

كما تلتزم المصارف التى يتم التنفيذ من خلالها بإخطار هذا القطاع بوقف تنفيذ كل صفقة استيراداً و تصديراً فى نهاية كل ربع سنة ميلادية .

سجل المصدرين

مادة 62

تعد وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية سجل المصدرين المنصوص عليه فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه و تمسك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات هذا السجل .

و يجب على الجهات و المشروعات التى تسمح القوانين لها بالتصدير دون القيد فى السجل المشار إليه إخطار الهيئة بما يتم تصديره .

مادة 63

يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين :

أولاً بالنسبة للأشخاص الطبيعين :

(أ) ملغاه .

(ب) أن يكون مقيداً فى السجل التجارى .

(ج) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل عند طلب القيد عن ثلاثة آلاف جنيه .

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الإستيراد و التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

(و) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو بالقطاع العام .

ثانياً بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية و الشركات من غير المنصوص عليها فى البندين 1،2 من المادة (4) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه :

(أ) ملغاه

(ب) أن يتوافر فى الشريك المتضامن و فيمن له حق الإدارة و التوقيع الشروط الواردة بالبنود (د،هـ،و) من الفقرة (أولاً) من هذه المادة .

(ج) أن يكون عقد أو سند إنشاء الشخص الأعتبارى و الشركة مشهراً طبقاً للقانون و يكتفى بأن يكون ذلك ثابتاً فى مستخرج السجل .

(د) أن يكون من أغراض الشخص الأعتبارى أو الشركة التصدير أو الإتجار أو الإنتاج .

(ه) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن عشرة آلاف جنيه .

و يستثنى من الشروط أ،ب،هـ شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة .

(ز) و تستثنى الأشخاص الأعتبارية العامة من كافة الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة

مادة 64

يقدم طلب القيد فى سجل المصدرين موقعاً عليه من الطالب أو من وكيله أو من الممثل القانونى للشخص الأعتبارى إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو أحد فروعها من أصل و صورة متضمناً البيانات الآتية :

(أ) اسم طالب القيد و الأسم التجارى و السمة التجارية ان وجدت .

(ب) عنوان محل النشاط .

(ج) نوع النشاط أو التجارة .

(د) الأصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .

(ه) العلامة التجارية إن وجدت .

و يلزم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة مع البيانات الثابتة بالسجل التجارى .

مادة 65

يرفق بالطلب المستندات الأتية :

أولاً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

(أ) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر .

(ب) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى مبيناً به نوع النشاط و رأس المال و تاريخ بدء القيد .

(ج) صحيفة الحالة الجنائية .

ثانياً بالنسبة إلى الأشخاص الأعتبارية :

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى (بالنسبة للجهات الملزمة بالقيد فى هذا السجل مبيناً به نوع النشاط التجارى ورأس المال و من له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة .

(ب) سند إنشاء الشخص الأعتبارى العام أو الخاص .

(ج) صورة من البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر للمدير ، و ذلك بالنسبة لشركات الأشخاص .

(د) صحف الحالة الجنائية بكل شريك من الشركاء المتضامنين .

(ه) بيان بتحديد من له حق الإدارة و التوقيع عن الشخص الأعتبارى .

مادة 66

بيت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

مادة 67

يجب على كل من تم قيده فى سجل المصدرين أن يخطر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو الفروع المقيد به حسب الأحوال بما يكون قد حدث من تغير فى حالته أو فى البيانات المدونة فى القيد الخاص به و ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التغير .

مادة 68

يبت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه فى طلب القيد خلال يومين من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط و المستندات .

و يرفق بطلب التجديد المستندات الأتية :

(أ) مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجارى إذا كانت صلاحيته قد انتهت أو طرأ عليه أى تغيير .

(ب) إقرار بأن حالته و مستندات القيد الأخرى لم يطرأ عليها أى تغيير .

(ج) صورة البطاقة الضريبية .

(د) أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

و يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه قبول طلب التجديد أو المستندات حتى نهاية عام التجديد ،و فى جميع الأحوال لا يجوز التصدير قبل إتمام التجديد .

مادة 69

لا يتم القيد فى سجل المصدرين او التجديد او تعديل البيانات او استخراج صور من هذا السجل الا بعد اداء الرسوم المنصوص عليها فى القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه .

مادة 70

ينقضى القيد فى سجل المصدرين فى الأحوال الآتية :

(أ) وفاة الشخص الطبيعى أو إنقضاء الشخص الأعتبارى .

(ب) بناء على طلب المصدر .

(ج) إنقضاء مدة القيد دون تجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (68) و ذلك بعد اخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

مادة 71

يلغى القيد فى سجل المصدرين بقرار مسبب فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه .

ويجوز لوزير الإقتصاد و التجارة الخارجية فى حالة مخالفة المصدر لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الأكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة .

و يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف أو الإنذار بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة إلى الهيئة العــامــة للرقــابــة عــلى الصادرات و الواردات خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان إليه على عنوانه المثبت فى السجل .

مادة 72

لا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد فى سجل المصدرين إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء .

الرقابة على الصادرات والواردات

مادة 73

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بما يأتى :

(أ) فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم (8) بهذه اللائحة .

(ب) فحص الصادرات من السلع المدرجة بالملحق رقم (9) بهذه اللائحة .

(ج) فحص السلع التى يطلب المصدرون أو المستوردون فحصها إختيارياً .

مادة 74

يجرى فحص الصادرات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية .

يجرى فحص الواردات طبقاً للشروط و المواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية بعد الاتفاق مع الجهات المختصة وللهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن تعتد بشهادات الفحص التى تصدر من الجهات الحكومية المختصة قانوناً .

مادة 74 مكرر

يجرى فحص الواردات من السلع المدرجة بالملحق رقم(8)بهذه اللائحة طبقاً للشروط والمواصفات القياسية الصادرة أو المعتمدة من الهيئة العامة للتوحيد القياسى ، وعلى هذه الهيئة موافاة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بهذه الشروط و المواصفات و ما يطرأ عليها من تعديلات .

ويجرى الفحص طبقاً للشروط والمواصفات الصادربتحديدها أوالتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية فى حالة عدم وجود شروط و مواصفات قياسية و ذلك إلى حين صدور أو اعتماد مواصفات قياسية لها .

و يجب أن يتوافر فى السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ما يلى :

(أ) بالنسبة للسلع التى ترد معبأة فيشترط أن تكون العبوة مناسبة للمحافظة على سلامة المنتج وأن يشغل المنتج حيز العبوة بالكامل ، فإذا كانت العبوة خشبية فيشترط أن تكون العبوة ذاتها مصحوبة بشهادة رسمية تفيد خلوها من الآفات و الحشرات الضارة بالأخشاب وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح و غير قابل للمحو البيانات الآتية :

1 أسم المنتج و علامته التجارية إن وجدت ، ونوع المنتج و طرازه .

2 البيانات الفنية الخاصة بالمنتج و تشغيله .

3 البيانات و العلامات الدولية التى يجب مراعاتها أثناء النقل و التداول .

4 بلد المنشأ .

5 تاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية .

(ب) و بالنسبة للأجهزة والالات و المعدات فيشترط أن تتطابق البيانات الموجودة على كل منها مع البيانات الموجودة على العبوة و أن يحدد بلد المنشأ على كل منها بطريقة غير قابلة للمحو وأن تصاحبها نشرة إرشادية ( كتالوج ) باللغة العربية تتضمن مايلى :

1 رسم توضيحى للأجزاء .

2 طريقة التركيب و التشغيل .

3 طريقة الصيانة .

4 الدوائر الكهربائية للأجهزة التى تعمل بالكهرباء .

5 احتياطات الأمان .

وبالنسبة للسلع المعرضة للصدأأوالتآكل فيجب أن تكون مطلية بطلاء يحميها من ذلك

(ج) بالنسبة للسلع الغذائية فيشترط أن تكون معبأة فى عبوات مناسبة لنوع السلعة و طببعتها و تكون نظيفة و سليمة و خالية من الرائحة بحيث لاتؤثر فى صفاتها أو مواصفاتها و تحفظها بحالة سليمة و تكون مناسبة ويجب تماثل الرسالة فى الأوزان و العبوات ، وأن تكون كل عبوة مكتوباً عليها باللغة العربية بخط واضح غير قابل للمحو (و يجوز كتابتها بلغة أجنبية أخرى) البيانات الأتية :

1 اسم المنتج أو المصنع و علامته التجارية إن وجدت .

2 بلد المنشأ .

3 اسم الصنف و رتبته و نوعه .

4 اسم المستورد وعنوانه .

5 تاريخ الإنتاج و تاريخ إنتهاء الصلاحية حسب نوعية السلعة .

6 طريقة التجهيز فى السلع التى يتم تجهيزها قبل الأستخدام .

7 المكونات الداخلة فى تركيب السلعة و نسبتها ودرجة التركيز حسب نوعية السلعة المستوردة .

8 طريقة الحفظ و شروط التخزين فى السلع سريعة التلف و درجات الحفظ .

9 الوزن الصافى و القائم حسب نوعية السلعة .

10 الإضافات و المواد الحافظة أو المحسنة فى حالة وجودها .

11 يشترط كتابة عبارة الذبح الإسلامى على عبوات المنتجات الحيوانية (عدا الأسماك ) .

(د) بالنسبة للسلع االغذائية يشترط ما يلى :

1 ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية نصف فترة صلاحية السلعة للأستهلاك الآدامى ، فيما عدا حبوب القمح و حبوب البن الأخضر .

2أن تكون الحاصلات الزراعية من محصول ذات العام فيماعدا محصول البن الأخضر

(هـ) بالنسبة للسلع غير الغذائية المحددة لها فترة صلاحية يشترط ألا تتجاوز الفترة من تاريخ إنتاجها حتى تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمــركيــة نصـــف فتــرة الصلاحية .

(و) بالنسبة لتاريخ الإنتاج و تاريخ نهاية الصلاحية يجوز كتابتها بالغة العربية أو اللغة الإنجليزية .

(ز) و بالنسبة للسيارات التى تستورد للإتجار فيشترط أن تتضمن مستندات الإفراج شهادة مصدق عليها من الشركة المنتجة تتضمن أرقام الشاسيهات و الموتورات وأن السيارات منتجة بمواصفات تسمح بإستخدامها فى الأجواء المصرية و محدداً بها نوع الوقود الصالح لهذه السيارات .

(ح) وبالنسبة لأجهزة التكييف و الثلاجات و منتجات الأيرسولات عدا المنتجات الطبية فيشترط ألا يستخدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون و التى تضمنتها التعديلات التى أدخلت على بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والصادر فى شأنها القرار الجمهورى رقم 80 لسنة 1994 المشار إليه .

مادة 75

يقدم المصدر أو المستورد طلب الفحص إلى فرع الهيئة المختص خلال مواعيد العمل الرسمية ، ولا يجوز إرسال الطلبات بالبريد . و يجوز بناء على طلب المصدر أو المستورد قبول الطلبات و إجراء الفحص فى غير مواعيد العمل الرسمية . و فى جميع الأحوال يتم الفحص بعد أداء الرسوم القررة قانوناً و بالفئات المحددة فى القرارات التى تصدر من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية وفى هذه اللائحة . و تفحص الرسالة خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الفحص أو ورود العينة ،و يكون سحب عينات الأسمنت و أسياخ الصلب لتسليح الخرسانة و تحليلها بلجنة مشتركة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ووزارة الإسكان و المرافق .

مادة 76

يقدم المصدر او المستورد الرسائل الى فرع الهيئة المختص لفحصها . ويجوز اجراء فحص الرسائل المصدرة فى مكان اعدادها بمناطق الانتاج داخل او خارج الدائرة الجمركية كما يجوز فحص الرسائل المستوردة داخل او خارج الدائرة الجمركية .

وفى جميع الأحوال يلتزم المصدر او المستورد بأداء مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة له خارج مقرها او فروعها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

ويجوز بناء على طلب المستورد للسلع الغذائية ان يطلب من الهيئة اجراء الفحص فى مناطق انتاج هذه السلع خارج البلاد وفى هذه الحالة يتحمل بكافة مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة و ذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

و للمصدر أو المستورد طلب فحص الجزء الذى أعد من الرسالة إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .

و إذا أنتقلت لجان الفحص إلى المكان الذى أعدت أو خزنت فيه الرسائل المصدرة أو المستوردة و تبين عدم إعدادها، تعين على المصدر أو المستورد تقديم طلب جديد برسوم جديدة .

مادة 77

إذا كانت الرسالة المطلوب فحصها مشتملة على عدة لوطات أو طرود تعين أن يكون كل منها متطابقاً فى النوع و الصنف و الرتبة و العبوة .

و بالنسبة للسلع المستوردة يتعين أن تحمل كل رسالة الرقم الكودى للسلعة .

مادة 78

تثبت الهيئة الإجراءات والقرارات التى يتم اتخاذها فى شأن كل رسالة فى الدفاتر و السجلات المعدة لهذا الغرض .

مادة 79

يجوز لوزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بتخزين الرسائل المستوردة سريعة التلف أو ذات الأحتياجات التخزينية الخاصة خارج الدائرة الجمركية و ذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قانون الجمارك و القرارات المنفذة له ، و فى هذه الحالة يلتزم المستورد بعدم التصرف فى هذه الرسائل حتى يصدر قرار نهائى من الجهات المختصة فى شأن فحصها .

مادة 80

يجوز أن تحمل طرود الرسالة اسم مصدرأو مستورد أخر و علامته التجارية بشرط أن يتقدم هذا المصدر أو المستورد بإقرار يتضمن عدد الطرود و المدة التى يسمح فيها بإستعمال اسمه و علامته التجارية .

مادة 81

يقوم فرع الهيئة المختص بفحص أو مراجعة 1% من محتويات كل رسالة مصدرة و له زيادة النسبة حتى 10% منها للتحقيق من مطابقة الرسالة للمواصفات المقررة و من مطابقة الرسالة على الشهادة المستخرجة من الجهة الإدارية المختصة .

و لا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط و المواصفات إلا بعد فحص أو مراجعة 10% على الأقل من محتوياتها .

مادة 82

يتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة (شهادة الإذن بالتصدير ) للكمية المطابقة أو (موافقة رسمية ) إذا أنتهت نتيجة الفحص إلى أن الرسالة أو بعض اللوطات منها مطابقة للشروط و المواصفات المقررة .

و تصدر الشهادة خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص و على وجه السرعة فى حالات السلع سريعة التلف أو التى تشحن بالطائرات .

وإذا ما أنتهت نتيجة الفحص إلى رفض الإذن بتصدير الرسالة لعدم مطابقتها ، وجب على فرع الهيئة إخطار المصدر أو وكيله المعتمد بأسباب الرفض خلال24 ساعة من تاريخ الفحص .

مادة 82 مكرر

يجوز إتمام إجراءات فحص الصادرات و إصدار شهادة الإذن بالتصدير على البيان الجمركى

مادة 83

يلتزم فرع الهيئة المختص باختيار عينة من عبوات الرسالة الواردة و ذلك بطريقة عشوائية بحيث تمثل العينة 1% من عدد العبوات و تؤخذ منها عينة عشوائية فى حدود 2% من محتويات العبوات المختارة للتحقق من مطابقة الرسالة للشروط و المواصفات المقررة إلا بعد زيادة النسب السابقة بما لايجاوز الضعف و من عبوات لم يسبق أخذ عينات منها .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على طلب ذووى الشأن تشكيل لجنة لإعادة فحص رسائل الواردات المرفوضة و ذلك على أساس الحدود المقررة للأستثناء من بعض الشروط و المواصفات و بما لايضر بصالح المستهلكين و على أن يتم تجزئة الرسالة و استبعاد غير المطابق منها .

مادة 84

يلتزم فرع الهيئة المختص بإصدار ( شهادة مطابقة ) فى حالة مطابقة الرسالة المستوردة للشروط و المواصفات المقررة .

و فى جميع الأحوال لا يجوز الإفراج النهائى عن الرسالة إلا بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة

مادة 85

يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير و إلا تعين إعادة فحصها و استصدار شهادة جديدة بالإذن بالتصدير .

مادة 86

فى حالة تغيير وسيلة الشحن أو الجهة المصدرة إليها الرسالة يتعين على المصدر إخطار فرع الهيئة المختص بذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشحن .

مادة 87

يتعين أن تظل الرسائل المصدرة مطابقة للشروط و المواصفات حتى تاريخ شحنها و للهيئة التأكد من ذلك فإذا ثبت لها أن الرسالة المصدرة أصبحت غير مطابقة للشروط و المواصفات المقررة وجب عليها سحب شهادة الإذن بالتصدير إذا كانت الرسالة خارج الدائرة الجمركية وفض أختامها و منعها من التصدير إذا كانت داخل الدائرة الجمركية .

مادة 88

إذا عدل المصدر عن التصدير أو أنتهت المهلة المحددة فى شهادة الإذن بالتصدير تعين على فرع الهيئة المختص فض أختام الرسالة .

مادة 89

تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب ذووى الشأن شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد و ذلك بعد أداء الرسم المقرر قانوناً و تقديم بوليصة الشحن أو صورتها الأصلية مبيناً بها نوع الصنف و كميته و علامته التجارية .

و فى جميع الأحوال يتعين على فرع الهيئة المختص إصدار شهادات عن الرسائل المصدرة المستوردة بناء على طلب ذووى الشأن بعد أداء الرسم المقرر قانوناً .

مادة 90

تحصل فروع الهيئة الرسوم الآتية :

قرش جنيه

50 رسم فحص رسالة عن عن كل ست ساعات عمل بعد الساعة الثانية مساء و

حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى عن أيام العمل الرسمية ويضاعف

هذا الرسم فى أيام الجمع و العطلات الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً

حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى و بحد أقصى جنيهان وذلك فيما

عدا ما يتم فحصه فى فروع الهيئة التى تعمل بنظام الورديات والتىيحددها

رئيس مجلس إدارة الهيئة .

1 رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة للصادرات أو الواردات

أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد .

مادة 91

يجوز للمصدر أو المستورد التظلم كتابة من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة أو المستوردة خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ علمه بها بالنسبة للسلع المصدرة ، 72 ساعة بالنسبة للسلع المستوردة .

و يقدم صاحب الشأن التظلم إلى فرع الهيئة المختص مرفقاً به ما يفيد سداد تأمين نقدى قدره خمسة جنيهات يرد إليه فى حالة قبول التظلم .

مادة 92

يعرض فرع الهيئة المختص التظلم على لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه على النحو الأتى :

(أ) مراقب الصادرات أو الواردات بفرع الهيئة رئيساً .

(ب) عضوان من الفنيين بالهيئة لم يسبق لهما الأشتراك فى فحص الرسالة .

(ج) مندوب الجهة الإدارية المختصة إذا لزم الأمر .

(د) ممــثل عن المتظلم فـإن لـم يحضــر عينت اللجنة من يمـثله من بيـن مصــدرىأو مستوردى الصنف .

(هـ) ممثل الشعبة المختصة بالإتحاد العام للغرف التجارية أو الإتحاد العام للصناعات المصرية على حسسب الأحوال

و يتعين إخطار أعضاء اللجنة كتابة بموعد و مكان إنعقاد اللجنة قبل إنعقادها بساعة على الأقل و لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً إلابحضور ثلثى الأعضاء على الأقل وأن يكون من بينهم الرئيس .

مادة 93

تقوم اللجنة بإصدار قرارها فى التظلم خلال 24 ساعة بالنسبة للسلع المصدرة ، 48 ساعة بالنسبة للسلع المستوردة و ذلك من تاريخ تقديم التظلم على أن يصدر القرار بأغلبية أصوات الحاضرين و عند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

و يعتبر هذا القرار نهائياً على ان يتم إخطار صاحب الشأن به بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

أحكام ختامية

مادة 94

يقوم قطاع التجارة الخارجية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بحصر حالات البضائع الواردة التىتخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها و تقدم لها إعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير أو تعمل بأى وسيلة أخرى على كساد المنتجات المصرية بطريق مباشر أو غير مباشر و عرض هذه الحالات على وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية لأتخاذ ما يراه مناسباً حيالها و ذلك بمراعاة التدابير المنصوص عليها فى قانون الجمارك .

مادة 95

يجوز بقرار من وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية أو من يفوضه حظر التعامل مع أى مورد أجنبى يتعمد الإضرار بالصالح المصرى .

مادة 96

تقوم الجهات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية و الإستيرادية بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بهذه الموافقات على أساس سلع / بلاد بالكمية و القيمة و على مصلحة الجمارك متابعة تطور أسعار الصادرات من السلع الزراعية فى الأحوال التى لا يصدر لها موافقة تصديرية من حيث الأسعار أو التى لا تصدر لها موافقة تصديرية و يتم موافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان شهرى بالمرخص بتصديره محددا به اسم المصدر ، السلع المصدرة ، سعر التصدير ، الجهة المصدر إليها .

مادة 97

يقوم البنك المركزى المصرى و المصارف العاملة داخل جمهورية مصر العربية بموافاة قطاع التجارة الخارجية بالبيلنات الأتية :

(أ) بيان ربع سنوى و نصف سنوى و سنوى بالمدفوعات عن الواردات على أن يشمل هذا البيان أسم الستفيد نوع السلعة ، البلد،الوحدة،الكمية،سعر الوحدة ، نوع العملة أساس التعاقد (سيف،فوب،سىأندأف) القيمة بالعملة الأجنبية،القيمة بالجنيه المصرى

(ب) بيان ربع سنوى و نصف سنوى عن كل من الأستمارات (ت.ص) و كذا الحصيلة المستردة متضمناً نوع السلعة ، الوحدة ، الكمية ، سعر الوحدة بالعملة الأجنبية ، نوع العملة ، أساس التعاقد ، القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى ، البلد المصدر إليه ، القطاع المصدر ، الجهة المستفيدة أسم المصدر ، موزعاً حسب القطاع / سلع وكذا بلاد / سلع .

(ج) بيان ربع سنوى ونصف سنوى وسنوى بالواردات الفعلية على مستوى بلاد / سلع بالكمية والقيمة موضحاً به الممول من الموازنة النقدية والسوقين الأولية والحرة للنقد الأجنبى على كل حدة ، على أن يتضمن كشفين مستقلين للواردات على قوة كل من الصفقات المتكافئة واتفاقات التجارة والدفع ونسبة كل منهما لإجمالى الواردات .

(د) بيان ربع سنوى و نصف سنوى وسنوى بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس سلع / بلاد بالكمية و القيمة ، على أن يتضمن كشفين مستقلين للصادرات على قوة الصفقات المتكافئة واتفاقات التجارة والدفع ونسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

وكذلك بيان سنوى بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس بلاد / سلع و كذلك سلع / بلاد متضمناً كشفين مستقلين للصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و اتفاقات التجارة و الدفع و نسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

مادة 98

يقوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء بموافاة قطاع التجارة الخارجية ببيان ربع سنوى و نصف سنوى و سنوى عن الواردات (بتبويبات آلية ) على النحو التالى :

(أ) بيان بالواردات الفعلية على أساس سلع /بلاد ، بلاد / سلع بالكمية والقيمة موضحاً به الممول من الموازنة النقدية والسوقين الأولية والحرة بالنقد الأجنبى كل حالة على حدة ، وكذا كشفين مستقلين بالواردات على قوة الصفقات المتكافئة و أتفاقات التجارة و الدفع و نسبة كل منهما إلى إجمالى الصادرات .

(ب)بيان بالصادرات الوطنية الفعلية على أساس سلع / بلاد ، بلاد / سلع بالكمية والقيمة على أن يتضمن كشفين مستقلين بالصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و أتفاقات التجارة و الدفع .

مادة 99

تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بالبيانات الآتية :

(أ) بيان ربع سنوى و نصف سنوى وسنوى بالواردات الممولة من الموازنة النقدية و السوقين الأولية والحرة للنقد الأجنبى متضمناً أسم المستورد ، نوع السلعة ، الوحدة الكمية،سعرالوحدة بالعملة الأجنبية،نوع العملة،أساس التعاقد،القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى،البلد المستورد منه ، على ان يتضمن كشفين مستقلين بالواردات على قوة كل من الصفقات المتكافئة وأتفاقات التجارة و الدفع .

(ب) بيان ربع سنوى ونصف سنوى و سنوى بالصادرات الوطنية الفعلية متضمناً نوع السلعة ، الوحدة ، الكمية ، سعر الوحدة بالعملة الأجنبية ، نوع العملة ، أساس التعاقد ، القيمة الإجمالية بالعملة الأجنبية ، القيمة الإجمالية بالجنيه المصرى ، البلد المصدر إليه ، أسم المصدر ، الجهة المستفيدة ، على ان يتضمن كشفين مستقلين بالصادرات على قوة كل من الصفقات المتكافئة و اتفاقات التجارة و الدفع .

مادة 100

تستمر اللجان الخاصة لمتابعة التجارة مع دول أتفاقات التجارة و الدفع و لجان التصدير فى مباشرة الإختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام القرارات الوزارية الصادرة بتشكليها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكام هذه اللائحة .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون رقم 155 لسنة 202

بشأن تنمية التصدير

(الجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 13/6/2002)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )

مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له فى هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية فى شئون التجارة الخارجية فى شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير ، المنصوص عليها فى التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء 0

( المادة الثانية )

ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات ) تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعي والخدمى وله فى سبيل ذلك :

تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية 0

معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب 0

تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية 0

والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال 0

(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية 0

(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية

(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التى تضعها على تداول السلع المستوردة 0

(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التى تعمل على تحقيق أهداف الصندوق 0

(المادة الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من :

1- المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة

3- صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها 0

4-صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التى تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها فى البند (3)

5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998قانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار… بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 0

6-حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها 0

ويكون للصندوق حساب فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية 0

وتودع فى هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التى يقرها مجلس إدارته ويعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات 0

ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية

(المادة الرابعة )

تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص التجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعية فى كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية 0

وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما فى قانون الجمارك وبالأخص :

(أ) النظر فى الطلبات التى تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد فى سجل يعد للمشتركين فى هذا النظام 0

(ب) تطوير نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات 0

(ج)العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التى ينص القانون على ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت فى شكاوى المصدرين بهذا الشأن 0

(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات

(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق ذلك النظام

(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق

ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0

(المادة الخامسة )

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإِشعاعات المؤبنة والوقاية من أخطارها و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وعلى الهيئة أن تسعين فى إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المشار إليه أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة 0

ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين 0

( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1962 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 0 لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء 0

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أِد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ،

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية 0

(المادة السابعة )

فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (116) مكررا (أ) من قانون العقوبات يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير 0

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية 0

(المادة الثامنة )

يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 والقرارات المنظمة له وتؤول جميع حقوقه والتزاماته فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه 0

(المادة التاسعة )

يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ نشره 0

( المادة العاشرة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ثلاثة أِشهر على تاريخ نشره 0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأخر سنة 1423هـــ

( الموافق 18 يونية سنة 2002 م )

حسنى مبارك

قانون 121 لسنة 1982

بسجل المستوردين

( الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 – العدد 21 )

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

مادة 1

لايجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار الا

اذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة

الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لاحكام هذا القانون وفى تطبيق احكام

الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا بقصد

الاتجار

مادة 2

يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط

الآتية :

اولا :

بالنسبة لقيد الاشخاص الطبيعين :

)أ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى , وحائزا على بطاقة ضريبية 0

(ب) أن يكون مصرى الجنسية , وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى

مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابة لهذة الجنسية 0

(ج) أن يكون قد زاول الاعمال التجارية سنتين متتالين سابقتين على الاقل

على طلب القيد و تثبت مزاولة الاعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية

المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية أو أن يكون قد مارس

أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات

الحكم المحلى أو الشركات على اختلاف انواعها لمدة مماثلة وتحدد اللائحة

التنفيذية الاعمال التى تعتبر نظيرة للاعمال التجارية وكيفية اثبات

مزاولتها 0

ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا

القانون والحاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها , وذلك دون اخلال باحكام

الفقرة (ز) من البند اولا من هذة المادة 0

(د) الا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جناية , او بعقوبة مقيدة للحرية

فى جريمة مخلة بالشرف او الامانة او فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى

قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين

أو الشركات أو التجارة أو فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8 ,

9 , من هذا القانون مالم يكن قد رد الية اعتباره 0

(هـ) الا يكون قد اشهر افلاسة مالم يكن قد رد الية اعتباره 0

(و) الا يقل راس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 10000

جنية ( عشزة الآف جنية ) 0

ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون .

ويخفض هذا النصاب الى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها 0

(ز) لا يجوز لمن مارس اعمالا نظيرة للاعمال التجارية من العاملين

بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو

الشركات التابعة للقطاع العام القيد فى سجل المستوردين الا بعد انقضاء

سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى 0

(ح) الا يكون من اعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية

أو المتفرغين للعمل السياسيى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم , مالم يكن

مشتغلا اصلا بهذا العمل قبل عضويتة أو تفرغة 0

ثانيا :

بالنسبة لقيد الشركات :

------------------------- .

)أ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى , وبالنسبة لشركات الاشخاص

أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الاقل , وتعفى من شرط المدة الشركات

الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التى يكون رأس

مالها لايقل عن 20000 جنيه ( عشرين الف من الجنيهات ) 0

(ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية .

)ج) أن يكون من اغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار 0

)د) الايقل رأس مال شركة الاشخاص المدفوع عن 15000 جنية (خمسة عشر الفا من الجنيهات ) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتهاالشركة الى مصلحة

الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد ايداع رأس المال

فى احد البنوك المعتمدة فى حالة بدء الشركة لنشاطها 0

وتعفى من هذا الشرط شركات الاشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور

هذا القانون 0

(هـ) أن تكون اسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهمة وشركات التوصية

بالاسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من

تاريخ اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية 0

)و) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الاشخاص ومديرو و رؤساء

واعضاء مجالس ادارة شركات الاموال مصريين , وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية

المصرية يراعى مضى مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذة الجنسية .

)ز) أن تتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى شركات الاموال الشروط

الواردة بالفقرات د, هـ , ز , ح , من شروط قيد الاشخاص الطبيعيين 0

وتعفى من الشرطيين (هـ) , (و) من (ثانيا ) شركات القطاع العام متى كان

الاستيراد متصلا بنشاطها 0

وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الاشخاص فى مجال

تطبيق هذا القانون .

مادة 3

تحدد اللائحة التنفيذية مايلى :

(أ)الاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد

وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية 0

(ب) نظام اصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة

المختصة بوزارةالاقتصاد والتجارة الخارجية .

(ج) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور

والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز مايلى :

جنية

300 تامين يقدم مع طلب القيد 0

500 رسم القيد لاول مرة ولاعادة القيد بحد اقصى عشر مجموعات سلعية 0

200 رسم تجديد القيد 0

50 رسم عن كل اضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الاقصى المشارالية 0

10 رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا اضافة وتعديل المجموعات السلعية

10 رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل 0

5 رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية , وتعفى من اداء هذا

الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبهاالوزارات والمصالح الحكومية

ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة 0

مادة 4

على المستورد اخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة

الخارجية بكل مايطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل

خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة

التنفيذية

مادة 5

يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على

ان يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل

الطلب اذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة اذا قام الطالب

بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا 0

ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين

يوما المشار اليها 0

مادة 6

دون اخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين

اخرى , فانة فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة

للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو فى احدى الجرائم المنصوص

عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو

الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى احدى الجرائم المنصوص

عليها فى المادتين 8 , 9 من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل

المستوردين ويسقط حقة فى استرداد تأمين القيد فى السجل , ولايجوز اعادة

قيده بسجل المستوردين الا بعد رد اعتباره .

مادة 7

يشطب قيد المستورد اذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى

السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتبارى المرخص له فى

الاستيراد.

مادة 8

عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر , يعاقب بالحبس

مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 جنية ولاتزيد على 2000 جنية

أو باحدى هاتين العقوبتين , مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة

حسب الاحوال :

1-من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين .

2- من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذة البيانات

متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل

بياناتة

3-من يدون على احدى المراسلات أو المطبوعات أو الاوراق المتعلقة

بالاعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل 0

وتضاعف العقوبة فى حالة العود .

مادة 9

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد , يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة

وبغرامة لاتقل عن 1000 جنية ولاتزيد على 4000 جنية أو باحدى هاتين

العقوبتين كل من يتواطأ مع اجنبى مستغلا قيد اسمة فى سجل المستوردين بقصد

الاستيراد لمصلحة هذا الاجنبى ويحكم فى جميع الاحوال بمصادرة الاشياء

التى تم ضبطها

مادة 10

يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتزيد على مائتى جنيه :

1-من يحجم عمدا عن تمكين احد الاشخاص المنوط بهم تنفيذ احكام هذا

القانون من الاطلاع على الدفاتر والاوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها

وفقا لاحكامة .

2-من يرتكب مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له

مادة 11

فى حالة وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و9 و 10 من هذا

القانون من شخص اعتبارى يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها

الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الادارة أو رئيس الادارة المسئول

بحسب الاحوال .

مادة 12

تنشر أحكام الإدانة الصادرة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى

المواد 8 , 9 , 10 , من هذا القانون على نفقة المحكوم علية باحدى الجرائد

اليومية وبالنشره التى تصدرها الجهه المختصه بوزارة الاقتصاد والتجارة

الخارجية 0 ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الادارى

مادة 13

يكون للعاملين القائمين بتنفيذ احكام هذا القانون الذين يصدر

بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة

الخارجية صفة مامورى الضبط القضائى لاثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة

لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 0

ولهم فى سبيل تنفيذ احكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر

والمستندات , وعلى اصحاب الشان أن يقدمو ا اليهم البيانات والمستخرجات

وصور المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض

مادة 14

يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ احكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات

الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والاوراق التى يطلع

عليها بالتطبيق لاحكام هذا القانون 0

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون

العقوبات 0

مادة 15

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد

والتجارة الخارجية خلال اربعة اشهر من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية 0

مادة 16

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة بعد تسعة اشهر من

تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)

حسنى مبارك .

قرار وزير المالية

رقم ( 182) سنة 1982

وزير المالية

بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 1970 بتفويض وزير المالية فى بعض الأختصاصات

وعلى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 .

وعلى موافقة اللجنة العليا للسياسات والشئون الأقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/3/1982 وبتاريخ 14/4/1982 .

قــــرر

المادة الأولى :

تراعى القواعد التالية بالنسبة للسيارات المجهزة تجهيزا طبيا والواردة برسم المرضى :

أن تكون السيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المريض الصحية .

أن تكون السيارة من النوع الصغير والذى لا يتجاوز قوة محركها عن أربعة سلندرات ولاتزيد سعة المحرك عن 1500 سم3 .

أن يقود المريض السيارة بنفسه .

تقديم تقرير من المجالس الطبى العام تحدد فيه نوع الأصابة ومدى إحتياج المريض للسيارة المجهزة ونوع التجهيز المطلوب .

تقديم تقرير إجتماعى من وزارة الشئون الأجتماعية يوضح دخل المريض وإمكانيته على الأنفاق على السيارة المراد شراؤها وصيانتها .

المادة الثانية :

أن يكون قيمة الأعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حدود 50 % من قيمة الضرائب المقررة وبحد أقصى 1750 جنيه ( الف وسبعمائة وخمسون جنيها ) ويستثنى من هذا الحد حالات المرضى المصابين أثناء وبسبب العمل وبشرط إستيفاء باقى الشروط الأخرى الواردة بهذا القسم وبحيث لا تتجاوز قيمة الأعفاء الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على السيارة عن 3500 جنيه ( ثلاثة الاف وخمسمائة جنيه ).

المادة الثالثة :

يحظر التصرف فى السيارة المعفاه طبقا لهذا القرار بأى وجه من أوجه التصرف قبل مرور خمس سنوات من تاريخ سحبها من الدائرة الجمركية مالم تسدد عنها الضرائب والرسوم التى تم الأعفاء منها وبعد أخطار مصلحة الجمارك وفى حالة التصرف فى السيارة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الأفراج فيتم سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وفئة الضريبة المقررة وقت السداد .

المادة الرابعة :

يلغى قرار وزير المالية رقم 306 لسنة 1979 .

المادة الخامسة :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويصدر السيد رئيس مصلحة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذه .

صدر فى : 19/5/1982 وزير المالية دكتور / محمود صلاح حامد

قرار وزير الصحة رقم ( 431) سنة 1978

بتشكيل لجنة للكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية

وزير الصحة :

- بعد الأطلاع على القانون رقم (66) لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك .

- وعلى القرار الجمهورى رقم (449) لسنة 1970 بتفويض وزير الخزانة فى بعض إختصاصات رئيس الجمهورية

- وعلى القرار الجمهوري رقم (268) لسنة 1975 بتنظيم واختصاصات وزارة الصحة .

- وعلى ما عرضته اللجنة المشكلة لبحث موضوع السيارات المجهزة للمعوقين .

قـــرر

مادة 1

تشكل لجنة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة وأخرى بالمجلس الطبى العام بالإسكندرية على الوجه الآتى :

مستشار تأهيل أو أستاذ أو إستشارى جراحة عظام أو أستاذ جراحة عظام .

أستاذ أمراض عصبية أو إستشارى أمراض عصبية .

عضو الرمد بالإدارة العامة للمجالس الطبية أو المجلس الطبى العامة بالإسكندرية حسب الأحوال

عضـو من الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة أو المجلس الطبـى العام بالإسكندريـة ( مقررا )

مهندس فنى إدارة المرور المختصة

ضابط مرور من إدارة المرور المختصة ( تختارهما الإدارة العامة للمرور)

مادة 2

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة الأولى بالكشف على المعوقين طالبى إستيراد سيارات مجهزة تجهيزا طبيا معفاه من الرسوم الجمركية لتحديد الحالة الصحية للطالب وتحديد نوع العاهة أو الأعاقة لديه ومدى حاجته لسيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وتحديد أنواع الأجهزة الواجب إضافتها للسيارة .

مادة 3

تتولى اللجنة المذكورة تبليغ قراراتها لكل من مصلحة الجمارك وإدارة المرور المختصة .

مادة 4

( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )

يلتزم المعوق طالب الاستيراد بدفع مبلغ 50 جنيه ( خمسون جنيه ) للإدارة العامة للمجلس الطبية بالقاهرة أو للمجلس الطبي العامة بالإسكندرية حسب الأحوال وذلك مقابل الكشف عليه .

مادة 5

( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم 450 لسنة 1994 )

يصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة بواقع جنيهين عن كل حالة يتم الكشف عليها .

مادة 6

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .

صدر فى 8/8/1978

وزير الصحة

اللائحة الفنية المنظمة

لأعمال اللجنة المشكلة بقرار

وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978

أولا : حالات يكون قرار اللجان " لايمكنه قيادة أى نوع من أنواع السيارات"

شلل الأطراف العلوية .

الشلل النصفى الطولى .

الشلل الرعاش .

حالات عدم الأتزان " Ataxia "

حالات الكلل العضلى الغير ثابته وضمور العضلات الذاتى

بتر مذدوج للطرفين العلويين فوق المرفقين .

تشوهات المفاصل المتقدمة .

بتر الطرف العلوى مع بتر بالطرف السفلى يعامل معاملة الشلل النصفى الطولى .

ثانيا : حالات يكون قرار اللجنة " حالته تستدعى إستعمال سيارة مجهزة ………….. "

أ – الأطراف العلوية :

1- بتر أسفل الكوع مع وجود طرف صناعى وظيفى .

2- بتر فوق الكوع مع وجود طول مناسب للبتر .

ب – الأطراف السفلية :

شلل نصفى سفلى نتيجة إصابة النخاع أو مرض مزمن بالنخاع نتج عنه شلل الطرفين السفليين وغير قابل للشفاء .

شلل الأطفال لأحد أو كلا الطرفيين ومؤثر على القوة العضلية بحيث يصعب إستعمالها وخاصة عضلات الساقين والقدمين .

سقوط دائم بالقدمين نتيجة إصابة العصب والغير قابلة للشفاء .

بتر أحد المفاصل الكامل بالركبة ( 180 ) درجة .

قواعد عامة :

حالات البتر بالطرف السفلى لابد أن يكون المعاق مزود بطرف صناعى .

يكون فى نص قرارات اللجنة ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1500 ( 2020 ) .

المفاصل المستبدلة " للفخذين أو الركبتين " لا تعطى الحق فى إستعمال سيارة مجهزة ويكون القرار أن حالته لاتستدعى إستعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا .

مدير عام

الإدارة العامة للمجالس الطبية

قرار رئيس الوزراء 1635 لسنة 2002 بشأن قواعد السماح المؤقت

(( لازال ساريا بالإحالة إليه بحكم المادة 140 من اللائحة التنفيذية لقانون الجماك والتى ألغت القرارات السابقة عليها عد القرارات الخاصة بتحديد الدوائر الجمركية ))

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على الدستور:

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

وبناء على ما عرضه وزير التجارة الخارجية ووزير المالية:

قرر

(المادة الأولى)

يعمل بقواعد وإجراءات نظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية المرفقة.

(المادة الثانية)

يلغي كل حكم يتعارض أو يخالف القواعد والإجراءات المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رجب سنة 1433هـ.

(المرافق 21 سبتمبر سنة 2002م).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد

القواعد والإجراءات

المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية

مادة 1

تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية . ويصدر بتشكيل الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة واختصاصات العاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص هذه الوحدة بما يأتي :-

- وضع نظام متطور لحفظ البيانات والمعلومات الخاصة بنظامي السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية .

- استلام ومراجعة وحفظ الضمانات بكافة أنواعها المقدمة من أصحاب الشأن أو المحالة إليها من الوحدات الفرعية بعد إضافتها على حساب المتعامل .

- استلام وحفظ تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك والتي ترد إليها مباشرة أو التي تحال من الوحدات الفرعية .

- تخصيم ورد الضمانات فور انتهاء الغرض منها في ضوء التسوية التي تمت بالوحدات الفرعية .

- بحث أية مشاكل تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية والبت فيها .

- وضع ضوابط رد الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون على ردها والبت في المشاكل التي تعرض عليها أو تحال إليها من الوحدات الفرعية .

- متابعة نتائج تطبيق النظام ومدى تأثيرها على تنمية الصادرات .

- الإشراف والتوجيه ومتابعة الجرد السنوي للوحدات الإنتاجية والذي يقام تحت إشراف مصلحة الجمارك وفقا لأحكام المادة (98 ) من قانون الجمارك .

رفع تقرير ربع سنوي لتقييم الأداء ويعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

مادة 2

تنشا الوحدات الفرعية في المواني والمنافذ البحرية والبرية والجوية ، ويتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية على أماكن تلك الوحدات فى المنافذ المشار إليها وعلى إختيار رؤساء ونواب الوحدات الفرعية ، كما يصدر بتشكيل الهيكل التنظيمى وإختصاصات الوحدات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية . وتختص الوحدة بما يأتي :-

- النظر في الطلبات التي تقدم من المستوردين والمصدرين للاستفادة من نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة وقبول القيد فى سجل المتعاملين فى هذين النظامين .

- استيفاء إجراءات الصادر والوارد بالنسبة لنظام السماح المؤقت .

- استلام الضمانات بكافة أنواعها من المتعاملين بنظام السماح المؤقت .

- إتمام إجراءات التسوية والتخصيم على الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت .

- إتمام إجراءات رد الضرائب والرسوم الجمركية على ما يتم تصديره تحت نظام رد الضرائب ( الدروباك ) .

ويتبع رؤساء الوحدات الفرعية الوحدة المركزية في جميع المسائل الفنية ، ولا يجوز إصدار تفسيرات أو تعليمات ذات طابع فني يتصل بتنفيذ أحكام هذا القرار ، إلا بعد موافقة وزير المالية والوزير المختص بالتجارة بناء على عرض رئيس الوحدة المركزية .

مادة 3

يقصد بنظام السماح المؤقت الإعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يتم استيراده من مواد أولية وسلع وسيطة بقصد إجراء عمليات تصنيعية عليها ، ومن مستلزمات إنتاج السلع المصدرة ومن الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة تصنيعها ثم تصديرها ، وتعفى هذه المواد والسلع والمستلزمات والأصناف من القواعد الإستيرادية التي تنظمها لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .

مادة 4

يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة ، ما يأتي :

أولا:- إيداع تأمين أو ضمان بقيمة الضرائب والرسوم بأي صورة من الصور الآتية منفردة أو مجتمعة :-

- ضمان نقدي

- ضمان مصرفي .

- ضمان أصول المنشأة بواقع 80 % من صافى حقوق الملكية للمنشأة وفقا لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ، وفقا لتقرير أحد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

- تعهد شخصي من المنشآت التي تعمل بنظام التصدير لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب استخدام هذا النظام ويشترط ألا يكون مقدم التعهد قد أرتكب أية مخالفات لنظام السماح المؤقت ، ويسمح لهذه المنشآت بتقديم التعهد في حدود لا تجاوز 20 % من أعلى قيمة لصادراتها خلال أية سنة من السنوات الثلاثة السابقة .

ويجوز استخدام الرصيد المتبقي من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عمليات سابقة في ضمان المستحقات ن البضائع أخرى واردة بهذا النظام ، كما يجوز تقديم ضمان عن الكميات المتبقية من البضائع فى حالة التصدير الجزئى مقابل استرداد الضمان الأصلى .

ثانيا :- يلتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى الجهات المعفاة أو التصرف فيها وفقا للقواعد المنظمة لهذا الشأن خلال سنتين من تاريخ الإفراج ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ، فإذا انتهت هذه المدد دون إتمام ذلك أصبحت الضرائب والرسوم مستحقة من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد وواجبه الأداء مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2 % شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير فضلا على استيفاء القواعد الإستيرادية .

مادة 5

تغطى الضمانات المقدمة من الوحدات الإنتاجية المستوردة 25 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بالنسبة للسلع المستوردة بنظام السماح المؤقت ، وبنسبة 50 % على الأقل بالنسبة للأقمشة تكون نصفها على الأقل ضمانات نقدية ومصرفية ، وذلك كله بالشروط الآتية :-

- يكون لدى الوحدة الإنتاجية ترخيص بمزاولة النشاط وبدأت في الإنتاج لمدة سنة مالية على الأقل ، ويثبت ذلك بتقديم صورة ترخيص المزاولة وشهادة من الجهة المشرفة على النشاط.

- أن تكون الوحدة مقيدة في السجل التجاري .

- أن يكون لدى الوحدة ملف ضريبي أو أن تكون متمتعة بإعفاء ضريبي . وتسجل هذه البيانات عند بداية التعامل بنظام السماح المؤقت وفى حالة استيراد السلعة لأول مرة وفى غير ذلك من الأحوال يتعين أن تكون الضمانات المقدمة من الجهة المستوردة ضمانات تغطى كامل قيمة الضرائب والرسوم على السلع المستوردة بنظام السماح المؤقت على أن يكون نصفها ضمانات نقدية أو مصرفية .

مادة 6

تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى السلع الواردة بنظم السماح المؤقت :-

أولا :- يقوم صاحب الشأن أو من ينوب عنه باستيفاء شهادة الإجراءات الجمركية ويسلمها إلى الوحدة الفرعية المختصة ، مرفقا بها :

- أذن التسليم - صورة أصلية من بوليصة الشحن (غير ضوئية ) .

- الفاتورة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية . - قائمة العبوة .

- شهادة المنشأ في حالة طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السلع الواردة من دول مبرم معها اتفاق تفضيلات جمركية .

ثانيا :- تتولى الوحدة الفرعية ما يأتي :

- مراجعة الشهادة - تسجيل الشهادة في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .

- تشكيل لجنة تضم ( مأمور حركة ، مأمور تعريفة ، مسئول عن الفحص ) لمعاينة الرسالة وتحديد الصنف والكمية والبند الجمركى ومراجعة الأسعار وتحديد الرسوم ، حجز ثلاث عينات من كل صنف ويتم تحريزها والتوقيع عليها من مأمور الحركة ومسئول الفحص والمستورد أو مندوبه وتحتفظ الوحدة بإحداها وترسل الثانية إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم الثالثة إلى المستورد أو مندوبه ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة إضافية لاستخدامها في التصدير في أكثر من منفذ ، وفى حالة تعذر سحب عينات يتم إرفاق كتالوجات أو رسومات أصلية صادرة من المنتج تمكن من المطابقة عند التصدير .

- إدراج بينات الصنف بالحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها عند إجراء التسوية .

- إصدار إذن إفراج الوارد ( كشف استخلاص ) ويسلم إلى المستورد بعد إدراجه بالحاسب الآلي بحيث يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .

- استلام الضمان ( البنكى أو النقدي )وفى حالة وجود أرصدة ضمانات للمستورد أيا كان نوعها تقوم الوحدة بالتخصيم من هذه الضمانات .

- تقوم الوحدة بإدراج بينات الضمانات المسلمة إليها ثم تقوم بإرسالها إلكترونيا إلى الوحدة المركزية وتسجل بيانات الضمانات على شهادة الوارد .

- تسليم المستورد إذن إفراج الوارد ( كشف الاستخلاص ) يتضمن كافة بيانات الرسالة وكذا صورة من البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب الآلي .

ويجب الانتهاء من هذه الإجراءات في مدة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من استكمال المستورد للمستندات اللازمة . وفى حالة عدم الانتهاء منها خلال هذه المدة ، يقوم رئيس الوحدة الفرعية بإبلاغ رئيس الوحدة المركزية بمبررات التأخير في الانتهاء من الإجراءات لاتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

مادة 7

تتبع الإجراءات التالية عند التصدير بنظام السماح المؤقت :

أولا :- يقوم المصدر أو مندوبه باستيفاء شهادة الصادر على أن يوضح بها أرقام شهادات الوارد للأصناف الداخلة في إنتاج الأصناف المصدرة ، وتسليم الشهادة إلى الوحدة الفرعية التى تقوم بمراجعتها وإدراجها بدفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلى .

ثانيا :- تقوم الوحدة الفرعية بتعيين اللجنة التي تتولى المعاينة وإتمام إجراءات الصادر للرسالة على النحو الآتي :

- مراجعة بيانات شهادات الصادر وإدراجها في دفتر 46 وإدخال بياناتها بالحاسب الآلي .

- ويجوز تعديل بيانات شهادة الصادر دون تحميل المصدر أية غرامات أو مصروفات بسبب هذا التعديل طالما تم قبل معاينة الرسالة .

- معاينة الرسالة ومطابقتها بالعينات المحرزة لدى الجمرك أو المصدر ( في الحالات التي سحب منها العينات ) ويعاد تحريزها بعد المعاينة .

- مطابقة البيانات المسجلة في شهادة الصادر بالمعاينة الفعلية وفى حالة وجود أية مخالفات تطبق الأحكام الواردة بقانون الجمارك .

- وفى حالة عدم وجود عينة محرزة مع المصدر يتم سحب عينتين من الصنف المصدر ويتم تحريزها وتسليم إحداها لصاحب الشأن وتحتفظ الوحدة بالعينة الثانية ، ويسمح بتصدير الرسالة على أن تقوم الوحدة بمطابقة العينة بعد ذلك سواء على العينة المسلمة للمصدر أو العينة المحفوظة بالوحدة الفرعية .

- تقوم الوحدة الفرعية بإجراء أية تصحيحات على ما سبق إدخاله إلى الحاسب الآلي على ضوء المعاينة الفعلية .

- تقوم الوحدة بتسليم المصدر إذن إفراج الصادر لإتمام إجراءات الشحن والتأشير عليها من الجمارك والتوكيل الملاحي بما يفيد تمام التصدير .

- تسليم المصدر صورة ضوئية من شهادة الصادر معتمدة من الجمارك طبق الأصل وتكون الصورة صحيحة ومقبولة للاستخدام في أي من الأغراض التي تحتاج إلى شهادة الصادر - ضريبة المبيعات ، والرد الضريبى واستخدامات أخر ى - وللمصدر الحصول على أى عدد من الصور الموثقة .لشهادة الصادر دون أي أعباء مالية.

مادة 8

تتبع الإجراءات التالية بالنسبة إلى الرسائل المباعة لجهات معفاة كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية والمطلوب تمتعها بنظام السماح المؤقت :

أولا :- (أ) يقوم صاحب الشأن أو من ينيبه باستيفاء النموذج المعد ( المرفق 1 ) لهذا الشأن بالوحدة الفرعية مرفقا به :-

- فاتورة تفصيلية بالأصناف المعفاة - أمر التوريد .

- شهادة من الهيئة المشرفة على الجهة المعفاة المباع لها موضحا بها سند الإعفاء .

(ب) يقدم النموذج بعد استيفائه إلى الوحدة الفرعية التي تقوم بمراجعة وإدراجه بدفتر 46 وإدخال بياناته إلى الحاسب الآلي .

ثانيا : - تقوم الوحدة الفرعية التي تتولى معاينة الرسالة ومطابقتها على الشهادة الصادرة من الهيئة المشرفة وفاتورة البيع وأمر التوريد .

- تقوم إدارة الإعفاءات بالقطاع الجمركي المختص بمراجعة مستندات الإعفاء وسنده والتأكد من مطابقة الأصناف المباعة ( على ضوء المعاينة الفعلية ) لنص الإعفاء والتأشير بما يلزم على النموذج وإرساله إلى الوحدة الفرعية لإتمام الإجراءات .

- تقوم الوحدة الفرعية بتسليم صاحب الشأن شهادة معتمدة تفيد تمام البيع للجهة المعفاة والاحتفاظ بأصل النموذج لإتمام إجراءات الرد بموجبه يتم إخطار الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات بصورة معتمدة من النموذج لأعمال شئونها .

مادة 9

( معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 )

تتبع الإجراءات التالية عند التسوية على الرسائل المصدرة بنظام السماح المؤقت أو المباعة للجهات المعفاة وفقا لهذا النظام :

أولا-يقوم المصدر بطلب تسوية إلى الوحدة الفرعية أو الوحدة المركزية ، على أن يحدد بالطب البيانات الآتية :

إقرارات الوارد المطلوب التخصيم عليها .

إقرارات الصادر المعتمدة وبما يفيد إتمام التصدير .

شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الوحدة الفرعية بعد موافقة جهات الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .

تقارير الجهات المعنية الخاصة بنسب الهالك .

ثانيا-تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية بإتمام الإجراءات الخاصة بالتسويات :

تقوم الوحدة فور التقدم بطلب التسوية على البيانات التى سبق تخزينها بالوحدة المركزية والتى تجمع فيها كافة البيانات الواردة من الوحدة الفرعية .

يتم آليا من خلال وحدة التخزين للحاسب الآلى بالوحدة المركزية استقبال البيانات المرسلة ومراجعتها والتأكد من صحتها والمبالغ أو الضمانات التى يتعين ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها .

تقوم الوحدة المركزية بإرسال تأكيد رد أو الإفراج عن الضمانات إلى الوحدات الفرعية فور استقبال البيانات من الوحدة الفرعية .

تقوم الوحدة الفرعية بطباعة كشف الحاسب الآلى ( إشعار) بالمبالغ أو الضمانات أو التعهدات التى سيتم ردها أو الإفراج عنها أو تسويتها وتسليم الكشف ( الإشعار ) إلى صاحب الشأن بعد ختمه وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون الوارد وأرصدة ضماناته .

مادة 10

( معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 )

يجوز التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الإفراج النهائى سواء للإنتاج أو للاتجار ، وفقا للقواعد الآتية :

(أ)يقوم صاحب الشأن باستيفاء إقرار الوارد برسم الإفراج على النموذج المعد لهذا الشأن ، على أن يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد الاستيرادية التى تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

(ب)يقوم صاحب الشأن بتقديم إقرار الوارد إلى الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلى .

(ج)تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية وأربعين ساعة للقيام بمعاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتأكد من استيفاء القواعد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

(د)تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء إقرار الوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر إعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد .

(هـ)تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشأن إقرار إفراج نهائى عن الأصناف التى يتم التصرف فيها بعد اعتمادها وبعد موافقة جهات الرقابة النوعية على الصادرات والواردات ، على أن تحدد به الأصناف التى تم التصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت.

(و)تقوم الوحدة الفرعية بإتمام إجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائى وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .

مادة 11

تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن يتم لك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة أن تتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .

مادة 12

عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبة إضافية قدرها 4 % شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد .

مادة 10

( معدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 10 لسنة 2003 )

يجوز التصرف فى المواد والأصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت برسم الإفراج النهائى سواء للإنتاج أو للاتجار ، وفقا للقواعد الآتية :

(أ)يقوم صاحب الشأن باستيفاء إقرار الوارد برسم الإفراج على النموذج المعد لهذا الشأن ، على أن يحدد به الأصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد برسم السماح المؤقت الخاصة بهذه الأصناف مع استيفاء القواعد الاستيرادية التى تتضمنها لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير .

(ب)يقوم صاحب الشأن بتقديم إقرار الوارد إلى الوحدة الفرعية لمراجعته وإدخال بياناته بالحاسب الآلى .

(ج)تقوم الوحدة بتعيين لجنة خلال ثمانية وأربعين ساعة للقيام بمعاينة الأصناف المطلوب التصرف فيها لتقدير قيمتها والضرائب والرسوم والمصروفات المطلوب تحصيلها والتأكد من استيفاء القواعد الاستيرادية وما يفيد موافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات.

وفى حالة عدم استيفاء ذلك يحال الأمر للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

(د)تقوم الوحدة الفرعية بعد استيفاء إقرار الوارد بتحصيل الضرائب والرسوم والمصروفات مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع (2%) شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر إعتبارا من تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد .

(هـ)تقوم الوحدة بتسليم صاحب الشأن إقرار إفراج نهائى عن الأصناف التى يتم التصرف فيها بعد اعتمادها وبعد موافقة جهات الرقابة النوعية على الصادرات والواردات ، على أن تحدد به الأصناف التى تم التصرف فيها وإقرار وارد السماح المؤقت.

(و)تقوم الوحدة الفرعية بإتمام إجراءات تسوية إقرار الإفراج النهائى وفقا لذات إجراءات شهادات الصادر .

مادة 11

تلتزم الجهات التي قامت بالاستيراد بنظام السماح المؤقت أن تقوم بجرد سنوى لما تم استيراده تحت هذا النظام بإشراف مصلحة الجمارك ، على أن يتم لك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تقديم صاحب الشأن لطلب الجرد ، وتخطر الوحدة المركزية بنتيجة الجرد لأتحاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .

وفى حالة عدم حضور ممثل مصلحة الجمارك في الميعاد المحدد للجرد تقوم الجهات المشار إليها بإتمام إجراءات الجرد وإخطار الوحدة المركزية بنتيجته ، وللوحدة المركزية في هذه الحالة أن تتحقق من نتائج الجرد خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغها . وفى حالة عدم التحقق خلال هذه الفترة تلتزم الوحدة المركزية بإجراء عمليات التسوية بذات الأسلوب الموضح بالمادة (9) وبعد استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات .

مادة 12

عند التصرف فيما تم استيراده بنظام السماح المؤقت في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (9) و (10) ، دون موافقة الوحدة المركزية تلتزم الجهات المستوردة بالتقدم الى الوحدة المركزية لسداد الضرائب والرسوم والمصروفات المستحقة فى تاريخ دخول هذه الأصناف الى البلاد إليها ضريبة إضافية قدرها 4 % شهريا اعتبارا من تاريخ الإفراج برسم السماح المؤقت وبشرط استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهة الرقابة النوعية على الصادرات والواردات . ويتم تسوية الكميات التي تم التصرف فيها بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) ويعتبر تصدير المواد المستوردة بحالتها الأصلية تصرفا في الغرض المصرح به ويترتب عليه استرداد الضمانات المقدمة عند الاستيراد .

مادة 13

ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تحملتها المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها تتمتع بالإعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم لمدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز إطالة هذه المدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .وتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي ترد على كافة السلع المصدرة لجان تشكل لهذا الغرض بقرار من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالنسبة للسلع الزراعية وبقرار من وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بالنسبة للسلع الصناعية ، ويضم تشكيل هذه اللجان المختصين في كل مجموعة سلعية وممثل عن مصلحة الجمارك . وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تحدده اللجان المشار إليها وبناء على عرض زير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية للعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر عام 2002 .

ويجوز بناء على أي طلب من الوحدات الإنتاجية أو المصدرة التقدم للجان المشار إليها لتحدد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي يتعين ردها بالنسبة لمنتجات كل وحدة بذاتها ، وذلك بعد العرض على وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية .

مادة 14

يتم فتح حساب خاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات يستخدم فى رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات على السلع المصدرة على أن تقوم وزارة المالية بتغذية هذا الحساب لذلك الغرض .

مادة 15

تتبع الإجراءات الآتية في شأن رد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات :

أولا :- السلع المصدرة إلى خارج البلاد أو المناطق الحرة .

- يتقدم المصدر إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من شهادة الصادر تفيد تمام التصدير .

- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار أذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .

- يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .

ثانيا :- السلع المباعة لجهات معفاة كليا أو جزيئا :-

- يستوفى صاحب الشأن الإجراءات الموضحة بالمادة (7) .

- يتقدم صاحب الشان إلى الوحدة الفرعية بصورة معتمدة من الشهادة التي تفيد تمام البيع للجهة المعفاة .

- تقوم الوحدة بمراجعة الشهادة والتحقق من قيمة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات وفقا لجداول الرد المعتمدة وإصدار إذن صرف أو " شيك " بالمبالغ المستحقة وذلك خلال مدة لا تجاوز أسبوعين .

يتم الصرف من البنك المصري لتنمية الصادرات أو خزينة الوحدة وفقا لرغبة صاحب الشأن .

مادة 16

يتم التعامل مع المستورد أو من ينيبه تحت نظام السماح المؤقت من خلال بطاقة آلية للمتعاملين بهذا النظام ويشترط للحصول على هذه البطاقة تقديم المستندات الآتية :

- ترخيص مزاولة النشاط .

- البطاقة الاستيرادية ( بطاقة استيراد بالنسبة للمشروعات الإنتاجية ) .

- البطاقة الضريبية .

- تعهد بإخطار الوحدة المتعامل معها بأية تغيرات في البيانات المقدمة .

مادة 17

بالنسبة للرسائل الواردة بنظام السماح المؤقت يعتد عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية بما ورد بالمادتين ( 22 ) ، (23 ) من قانون الجمارك والقوانين المعدلة له واتفاقية تنفيذ المادة السابعة من اتفاقية الجات ووفقا للإجراءات الواردة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 2001 فى هذا الخصوص .

(( ملحوظة – القرار 765 لسنة 2001 ألغى باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 10 لسنة 2006 ))

امر نائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1998

بحظر استيراد وتصنيع وحيازة اجهزة التصنت او الاعلان عنها

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 ، وعلى القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 565 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ ؛

وعلى امر رئيس الجمهورية رقم ( 1 ) لسنة 1996 بتعيين نائب الحاكم العسكرى العام ؛

وحفاظا على أمن البلاد ومصالحها الحيوية وعلى النظام العام والآداب وحماية لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين ؛

قرر

المادة الأولى

يحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التصنت فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، كما يحظر الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الإعلان .

ويعد من هذه الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله ومهما دق حجمه يمكن عن طريقة استراق السمع أو التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الاشارات التى تتم فى مكان خاص أو فى مجلس أو اجتماع سرى أو تجرى عبر أى هاتف أو عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخرى ، سلكية كانت أو غير سلكية .

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة السابقة . وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والاقصى فى حالة العود .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابى .

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة ومكوناتها المضبوطة .

المادة الثالثة

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1419 هـ ( الموافق 12 يولية سنة 1998 م ) .

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام

دكتور / كمال الجنزورى

قانون رقم 21 لسنة 1992

بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول — إنشاء الشركة

مادة 1

تنشأ شركة تسمى " الشركة المصرية لضمان الصادرات" وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .

مادة 2

المركز الرئيس للشركة مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة إنشاء فروع لها داخل البلاد أو فى الخارج كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل .

مادة 3

الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى ، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الإخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة .

وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى .

ويجوز للشركة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها .

مادة 4

للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها ، ولها أن تقبل إعادة الضمان لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية .

مادة 5

المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .

الباب الثاني — الهيكل المالى للشركة

مادة 6

رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى .

وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى :

الاسم نسبة المساهمة فى رأس المال

البنك المصرى لتنمية الصادرات 55 %

بنك الاستثمار القومى 15 %

شركة مصر للتأمين 10 %

شركة الشرق للتأمين 10 %

شركة التأمين الأهلية المصرية 10 %

وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة .

ومع مراعاة حكم المادة 7 من هذا القانون ، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20 % من رأس المال المصدر ، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات .

ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا إليها 1 % يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف ، وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب ، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم .

مادة 7

أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين .

2 - االسندات

مادة 8

تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستملك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون إصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد إصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة والبنك .

ويكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى الإصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 5 % وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع .

3 - النظام المالى للشركة

مادة 9

تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من :

1 - الموارد التى تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق الإخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها ، وتلتزم الشركة بالشروط و الأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات .

2 - القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة .

3 - المنح والهبات التى يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها .

مادة 10

تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية .

مادة 11

تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين .

مادة 12

يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التى تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للشركة .

مادة 13

يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابها الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات .

مادة 14

دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة .

الباب الثالث — إدارة الشركة

مادة 15

يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى :

1 - رئيس مجلس الإدارة ، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية .

واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول .

2 - أحد المديرين العاملين بالشركة ، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

3 - اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية ، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

4 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة ، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة .

وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات ، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس .

مادة 16

مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك على الإخلال ما يأتى :

1 - وضع السياسة العامة لنشاط الشركة .

2 - إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة .

3 - اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة .

4 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .

5 - إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل .

6 - النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة .

7 - إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التى ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة .

8 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة .

وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته ، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته .

مادة 17

يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 18

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح الشركة عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة بعض اختصاصاته .

مادة 19

تتبع الشركة أساليب الإدارة وفقا للوائح التى يقرها مجلس الإدارة .

2 - الجمعية العامة

مادة 20

تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة .

ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ، والمالية ، والتخطيط ، تختاره الجهة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية ، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود .

مادة 21

تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى :

1 - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .

2 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة .

3 - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة .

4 - الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها .

وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى :

1 - تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون .

2 - تقرير زيادة رأس المال المرخص به ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة .

3 - تخفيض رأس المال المصدر ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

4 - إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها .

كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها

طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد . النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب ، اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية ، ويدل حضور جلسات الجمعية ، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة .

الباب الرابع — أحكام عامة

مادة 22

تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم .

مادة 23

يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ، وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإداراته المتخصصة من خدمات وخبرات .

مادة 24

يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل ، بهذا القانون ، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع .

مادة 25

تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 (شركات المساهمة وشركات التوص… بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .

مادة 26

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق11 مايو سنة 1992 م ) .

قانون رقم 22 لسنة 1992

فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية ، يكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويجوز للهيئة أن تنشىء فروعا لها داخل الجمهورية .

مادة 2

يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات ، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية :

1 - إقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج .

2 - إعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية ، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

3 - تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

4 - إقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والإدارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى .

5 - المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين و الأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى إعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستشارى بغرض التصدير .

6 - المساهمة فى إعداد وإدارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى ، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى .

7 - متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها .

8 - القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للإنتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى :

( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية .

( ب ) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية ، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية الترويجية .

( جـ ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الإنتاج والتسويق المصرية .

( د ) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج .

9 - تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .

10 - المساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الإنتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية .

11 - المساهمة فى إعداد الخطة التصديرية العامة للدولة ، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز .

مادة 3

يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلسى الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء .

مادة 4

يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز ، ويتولى مجلس إدارة المركز تحديد تلك الجهات .

مادة 5

يكون للمركز جهاز تنفيذى ، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز .

مادة 6

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الإخلال ما يأتى :

1 - وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة .

2 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .

3 - إقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول ألزمنى اللازم لتنفيذه .

4 - إقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة .

5 - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية .

6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير .

7 - تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير .

ويجوز لمجلس الإدارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز .

مادة 7

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

مادة 8

تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها ، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها ، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها ، فإذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة .

مادة 9

تتكون موارد المركز مما يأتى :

1 - الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة .

2 - التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس إدارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والثنائية .

3 - المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص .

4 - حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز .

مادة 10

تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة .

وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .

مادة 11

للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام قانون الحجز الإدارى .

مادة 12

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986 ، كمأ يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 13

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق أول يونية سنة 1992 م ) .

قانون1 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حرة

مادة 1

يستبدل بلفظ " خمس سنوات " أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لفظ " سبع سنوات "

مادة 2

يستمر العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد فى 22 يناير سنة 2005 لكافة السلع وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 المشار إليه ، وذلك حتى 22 يناير سنة 2009 .

على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة التى تبدأ من 23 يناير سنة 2007 إلى 22 يناير سنة 2009 وفقا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون

مادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 محرم 1427 هــ

( الموافق 2/فبراير /2006 )

حسنى مبارك

قـــرار

وزير التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006

وزيــر التجــارة و الصناعــة :

بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن التوحيد القياسى .

و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة" على أن تتبع وزير التجارة الخارجية و الصناعة .

و على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة .

و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .

و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 .

و على القرار  الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .

و على القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 .

و على القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005.

و على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005.

و على إجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 279 بتاريخ 2/4/2006 .

قــــــرر

(مــادة أولــى )

يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) الخاصة " بفترات صلاحية المنتجات الغذائية " و التى صدرت فى جزئين:

الجــزء الأول : الإشتراطات العامة

الجــزء الثانى : فترات الصلاحية

كما يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار إليها عاليه طبقاً لما جاء بهذين الجزئيين .

(المــادة الثانيــة )

توافقا مع المعايير الدولية و مع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحية و إتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 جـ2/2006 ( الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بمعرفة المنتج للسلعة و على مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للإستهلاك الأدمى خلال مدة الصلاحية المحددة تحت ظروف التعبئة و النقل و التخزين مع إلتزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذه المبررات .

( المــادة الثالثــة )

تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى :

3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور .

شهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور .

أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور .

3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام .

(المــادة الرابعــة )

تلغى المواصفة القياسية المصرية 2613/2002 بجميع أجزائها و التى تخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 179/1996 كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية رقم 2613 /2006 جـ1 ،جـ2 مع إعتبار فترات الصلاحية الواردة بأى من مواصفات المنتجات الغذائية غير الواردة بالجزء الثانى من المواصفة 2613 من المراجع الإسترشادية لتقدير فترات الصلاحية .

( المــادة الخامســة )

يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده .

مــادة سادســة :

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .

وزير التجارة و الصناعة

م/ رشيد محمد رشيد

قــرار

وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم 32 لسنـة 2006

بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة القواعـد المنفـذة لأحكـام قانـون الإستيـراد و التصديـر

و نظـام إجـراءات فحـص و رقابـة السلـع المستـوردة و المصـدرة

( وضعت التعديلات فى أماكنها من اللائحة ، وبعضها لم يشر فيه إلى قرار التعديل لذا وجب التنويه )

وزيـر التجـارة و الصناعـة

بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة  1975 فى شأن الإستيراد و التصدير

و على القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية الصادرات .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص و الرقابة على السلع المستوردة و المصدرة .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة .

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003  فى شأن إجراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات .

و على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير و نظام إجراءات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة .

و بناء على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية .

قـــــرر

( المـادة الأولـى )

يضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (4) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير المشار إليها عبارة نصها الأتى :

و ذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص و تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية .

(المـادة الثانيـة)

يضاف إلى الملحق  رقم (8) المرفق باللائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 المشار إليها السلع الأتية :

م

البند الجمركى

السلعــة

رسوم الفحص (*)

13 مكرر

من 39 17

من 39  24

(خراطيم الفرامل ، خراطيم هيدروليك ، خراطيم المياه) و لوازمها من لدائن .

أدوات مائدة و مطبخ و أوانى منزلية أخر من لدائن .

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

16 مكرر

من 39  26  90  10

فواصل و أدوات إحتكاك للألات من لدائن.

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

18 مكرر

40  16  93

حلقات ، فواصل (جوانات) من مطاط مبركن غير مقسى .

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

27 مكرر

68  13  90

أدوات إحتكاك للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

64 مكرر

84  50  11

84  50  12

الآلات غسل مما يستعمل فى المنازل لا تزيد سعتها عن 10 كيلو جرام .

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

59 مكرر

84  25  42

روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات هيدروليكيا

قرشاً عن كل كيلو جرام من الرسالة .

(المـادة الثالثـة)

يستبدل بنصوص البند "2" من المادة 40 و البند "رابعاً" من المادة 102 من لائحة القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها و البند "3"  قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (2) ، و الشروط الخاصة لإستيراد بعض السلع الواردة قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (3) المرفق باللائحة المشار إليها النصوص الأتية :

"مادة 40 – بند 2 : لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشأت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها و مزاولة نشاطها ، و ذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية و الحرفية و العاديات السياحية ."

" مادة 102 – رابعاً : بالنسبة للملابس و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأكلمة ( عدا الجوارب و ما يستورد للأغراض الطبية و الأمن الصناعى ) يشترط ما يلى : أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة أثناء التصنيع و مدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:

نوع النسيج المستخدم

بلد المنشأ

إسم المستورد

ملحق 2 مسلسل (2) قرين 3

3- أ- بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص و مركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة  القصوى أقل من تسعة أطنان يشترط ألا يتجاوز عمرها سنة    بخلاف سنة الإنتاج .

ب- بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى تسعة أطنان  فأكثر يشترط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات بخلاف سنة الإنتاج .

جـ- و يستثنى مما تقد مركبات نقل البضائع المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة .

وزير التجارة والصناعة

رشيد محمد رشيد

السياق القانوني
هذا القانونالشركات والتجارة

اللوائح التنفيذية

يُنفِّذاللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رق…
يشير إلىقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن…

الأحكام القضائية

يشير إلىقضية رقم 23 لسنة 12 قضائية "دستورية" - المحكمة…
يشير إلىقضية رقم 35 لسنة 13 قضائية "دستورية" - المحكمة…
يشير إلىقضية رقم 23 لسنة 3 قضائية "دستورية" - المحكمة …
يشير إلىقضية رقم 23 لسنة 3 قضائية "عدم دستورية" - المح…

النماذج الرسمية

لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

المنشورات الرسمية

لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.

هل تحتاج إلى مساعدة في تأسيس شركة أو إعادة هيكلتها؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.

احجز استشارة

موقعنا

تجدنا في قلب القاهرة — نرحب بزيارتكم

القاهرة، مصر