قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
Law No. 136 of 1981 Concerning Special Provisions on the Leasing and Sale of Premises
مادة 1
فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 2
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تـراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء .
مادة 3
تشكل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لجنة او اكثر تضم بعض ذوي الخبرة لاعداد تقارير سنوية بناء علي الدراسات التي تجريها في نطاق المحافظة عن .
( أ ) ثمن المثل للأرض من واقع التعامل بالمدينة او الحي او المنطقة مستخلصة من كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الافراد او الجهات الحكومية او العامة او الخاصة .
( ب ) اسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المباني من واقع تطورات اسعار مواد البناء ونفقات العمالة ونتائج المناقصات وغيرها من الوسائل القانونية المكتبعة لتنفيذ الاعمال .
ويؤخذ في الاعتبار بالتقديرات الواردة في هذه التقارير تحديد الاجرة لاحكام هذا القانون .
وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها في مقابل رسم يصدر بتحديده قرار من المحافظ المختص بما لا يجاوز خمسة جنيهات للنسخة .
مادة 4
يتولي مالك المبني تحديد الاجرة وفقا للضوابط والمعايير والتقارير والدراسات المنصوص عليها في المواد السابقة ويتضمن عقد الايجار مقدار الاجرة المحددة علي هذه الاسس .
فاذا ابرم عقد الايجار قبل اتمام البناء ، وحدد فيه الاجرة بصفة مبدئية ، كان علي مالك المبني اخطار المستأجر بالاجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتمام البناء وبشرط الا تجاوز الاجرة المبدئية الا بمقدار الخمس .
وعلي المالك ان يمكن المستأجر من الاطلاع علي المستندات اللازمة لتحديد الاجرة وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار بحسب الاحوال .
تطبيق
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للايجارات ــ من النظام العام ــ إذ تتحدد به متى صار نهائياً ــ القيمة الايجارية إزاء الكافة فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها وإن التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة قدرها التهرب من حكم القانون يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن .
---- 2 ----
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن إثبات العلاقة الايجارية بين طرفى عقد الايجار يقتضى بيان محل التزام كل من الطرفين وكانت الأجرة هى محل التزام المستأجر فى هذا العقد ويشترط فيها كما يشترط فى أى محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة بما لازمه بيان الأجرة القانونية الواجبة على المستأجر أدواءها عند إثبات العلاقة الايجارية بينه وبين المؤجر له فى حالة منازعة الطرفين حول الأجرة الاتفاقية ــ لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه بعد أن إنتهى فى قضائه الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت صورية ما أثبت بعقد الايجار المؤرخ / / والمبرم بين الطاعن والمطعون ضده الأول من وروده على عين مفروشة وثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين على عين خالية بما لازمه أن تكون الأجرة القانونية هى الواجبة التطبيق ويتعين على محكمة الموضوع أن تبحثها وتتحرى عنها سيما وأن قوانين إيجار الأماكن حددت الأجرة القانونية وطرق تقديرها وسبق الطاعن أن إستأجر شقة النزاع بأجرة شهرية قدرها 35 جنيه فى سنة 1984 الا أن الحكم المطعون فيه عاد واعتد بالقيمة الايجارية الواردة بالعقد المذكور وقدرها 70 جنيه رغم ثبوت التحايل عليها ــ وذلك من مؤدى فاسد مفاده خلو الأوراق مما يفيد تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع بمعرفة لجنة تحديد الأجرة إعمالاً للقانون رقم 49 لسنة 1977 وقد أغفل التحدث عن الأجرة الاتفاقية السابقة الورادة فى العقد المؤرخ / / وقد حجبه ذلك عن حسم تاريخ إنشاء المبنى الكائن به شقة النزاع أو تاريخ الترخيص بتشييده إن كان وصولاً لتحديد قانون إيجار الأماكن الواجب التطبيق من مصدر قانونى سديد وبيان ما إذا كان قد صار تحديد الأجرة القانونية لوحداته بما فيها شقة النزاع من عدمه بما يصمه بعوار الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه لصحيح القانون بما يعيبه .
[ الطعن رقم 3967 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 24 / 04 / 1997 - مكتب فني 48 ]
مادة 5
اذا رأي المستأجر ان الاجرة التي جحدها المالك تزيد علي الحدود المنصوص عليها في هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد او من تاريخ الاخطار او من تاريخ شغله للمكان ، ان يطلب من لجنة تحديد الاجرة المختصة القيام بتحديد اجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون .
ويكون الطعن علي قرار هذه اللجان امام المحكمة الايتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار ذوي الشان بقرارها .
ولا تسـري علي هـذه الطعون احكام المادتين ( 18 ) ، ( 20 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
مادة 6
يجوز لمالك المبني اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ان يتقاضي من المستأجر مقدم ايجار لا يجاوز اجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية :
1 ـ ان تكون الأعمال الاساسية للبناء قد تمت ولم يتبق الا مرحلة التشطيب .
2 ـ ان يتم الاتفاق كتابة علي مقدار مقدم الايجار ، وكيفية خصمه من الاجرة المستحقة في مدة لا تتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد اتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة للأستعمال .
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضي مقدم الايجار والحد الاقصي لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوي من مستويات البناء .
ولا تسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة ( 26 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 علي مقدم الايجار الذي يتقاضاه المالك وفقا لاحكام هذه المادة .
ثانيا ـ في شأن تصحيح بعض اوضاع الاماكن القديمة .
مادة 7
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد في اول يناير من كل سنة اجرة الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني المنشأة حتي 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في ذات وقت الانشاء حتي لو دخلت عليها تعديلات جوهرية .
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهه تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة امانة تحت يده . ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض
وتحدد الزيادة المشار اليها وفقا للنسب الآتية :
( أ ) 30% عن الاماكن المنشأة قبل اول يناير سنة 1944 .
( ب ) 20% عن الاماكن المنشأة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 من نوفمبر سمة 1961 .
( جـ ) 10% عن الاماكن المنشأةى منذ 5 نوفمبر سنة 1961 وحتي 6 من اكتوبر سنة 1973 .
( د ) 5% عن الاماكن المنشأة منذ 7 اكتوبر سنة 1973 ، وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 .
تطبيق
وكان من المقرر أيضا أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالا جره المتأخرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالا جره فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لعدم تضمنه بيانا وافيا للاجره المستحقة ، أو تجاوزت الاجره المطلوبة فيه ماهر مستحق فعلا في ذمة المستأجر فان الدعوى تكون غير مقبولة وان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وبهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متي كان مبنيا علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه علي محكمة الموضوع . كما انه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في الوفــاء بالا جره ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار ألاماكن ، فان كانت الاجره متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها استنادا إلي خلاف تفسير نص من نصوص تلك القوانين وكان تفسيره علي نحو أو أخر مما تحتمله عبارات النص فانه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإجراء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضي بعدم ذلك علي ضوء ما يكشف عنه التفسير الصحيح للنص وعليها أن تبين مقدار ماهر مستحق علي المستأجر من هذه الاجره عن فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما بقي في ذمته وان تبين الدليل الذي أقامت قضاءها عليه كما أن مفاد المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة _ أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة ألاماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المقررة بهذا النص تحدد علي أساس القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة علي العقارات المبنية في وقت إنشاء العين ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية وليس علي أساس الأجرة الواردة بالعقد .
( الطعــن رقــم 467 لسنة 73 ق جلســـة 23/3/2003 )
مادة 8
تؤدي الزيادة المنصوص عليها في المادة السابقة في ذات المواعيد المحددة لسداد الاجرة الاصلية ويترتب علي عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب علي عدم سداد الاجرة من اثار .
وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة علي تاريخ استحقاق اول زيادة .
مادة 9
تكون اعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي :
1 ـ اذا كـانت نصف حصيلـة الـزيادة المنصوص عليها المادة ( 7 ) كافيا يتم الترميم والصيانة منها :ـ
2 ـ اذا لم تقف هذه الحصيلة او اذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصيانة بحسب الاحوال كما يلي :
( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني .
( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني .
( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة او التي نتشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني .
واذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك ولاشاغلين او الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لاي منهم الالتجاء إلي قاضي الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل .
ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني .
وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالاحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من احكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977 . اما الاعمال التي لا تسري عليها احكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الاجزاء المشتركة للمبني او زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين .
ومع عدم الاخل بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني ، يوزع الحد الادني المقرر قانونا لاجر الحارس وفقا للبوند أ ، ب ، جـ ، من هذه المادة .
وتلغي المادة ( 61 ) من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 13 من القانون رقم 78 لسنة 1974 ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة 10
تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني ويكون للقرض وملحقاته امتياز عام علي اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية للضرائب والرسوم .
وتعفي القروض من جميع الضرائب ولرسوم وتحصل بطريق الحجز الاداري .
وتلغي احكام المادة ( 62 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون .
ثالثا ـ في شـأن لتخفيف من اعباء الضريبة علي العقارات المبنية :
مادة 11
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يعفي اعتبارا من اول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لاغراض السكني والتي انشئت او تنشأ اعتبارا من 9 سبتمبر سنة 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية ولا تدخل ارادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة علي الايراد .
ولا يسري حكم الفقرتين السابقتين علي الاماكن المستعملة مفروشة او فنادق او بنسيونات .
رابعا ـ في شأن العمل علي توفير المساكن ـ
تطبيق
تنص المادة الثالثة من قرار وزير الدولة للتعمير والاسكان واستصلاح الاراضى رقم 766 لسنة 1981 بتنفيذ القانون 136 لسنة 81 على ان
"ويقصد بالاسكان الفاخر في تطبيق احكام القانون رقم 136 لسنة 81 المشار الية المسكن الذى تتوافر فية الشروط الاتية في الموقع والمكونات والمسقف واعمال البياض".
--اي ان المشرع فرض ضريبة على العقارات المبنية من المستوى الفاخر وان المبنى يعتبر من المستوى الفاخر اذا توافرت فية الشروط الاتية:-
الموقع المميز / مكونات البناء والمسطحات واعمال البياض ومواصفات التشطيب / المستوى الوارد بترخيص البناء وطبقا لما استقر علية القضاء
هذا وقد استقرت احكام القضاء الادارى على ان العبرة بمستوى البناء يكون المستوى الوارد بترخيص البناء ولذلك فهى لا تخضع لقوانين تحديد الاجرة بواسطة لجان الايجارات او طرق الطعن عليها وذلك لانعدام العلاقة الايجارية تكون الشقة يشغلها مالكها—وطبقا للقانون 136 لسنة 81 فان المستاجر وحدة طلب لحين تقدير الايجارات في خلال المدة اذا راى ان الاجرة التى حددها المالك تزيد عن الاسس الواردة بالقانون 136 لسنة 81
(يراجع فى ذلك شرح قانون ايجار الاماكن للدكتور سليمان الجزء الاول ط الثانية لسنة 1990 ص 781
مادة 12
فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم اعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر احكام الباب الاول من رلاقانون رقم 106 لسنة 1976↗ القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون .
مادة 13
يحظر علي الملاك من الافراد وشركات الاشخاص ان يعرضوا للتمليك للغير او التأجير المفروش في كل مبني مكون من اكثر من وحدة يرخص في اقامته او يبدأ في انشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد علي ثلث مجموع مساحة وحدات المبني وذلك دون اخلال بنسبة الثلثين المخصصة للتأجير لاغراض السكني وفقا لأحكام القفرة الاولي م المادة الاولي . ويسري هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد ادني وحدة واحدة لكل مالك .
ويمتنع علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر المحررات المتعلقة بهذه الوحدات ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت التزامه بتطبيق احكام هذه المادة .
ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك حتي ولو كان مسجلا وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف في هذه النسبة كلها او بعضها وفقا للقواعد العامة .
وفي حالة بيع كامل العقار يلتزم المشتري بأحكام هذه المادة .
مادة 14
يخصص ثلثا نسبة ال15 % المخصصة للخدمات من ارباح شركات القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لاسكان العاملين بكل شركة او مجموعة من الشركات المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة .
مادة 15
تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الاسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعيات المنظمة لهذا النشاط كما يكون للأفراد عند تعلية مبانيهم او استكمالها او التوسع فيها كما يكون للراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الاسكان عدا الفاخر منها ، الحصول علي القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي .
وكل ذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاسكان .
مادة 16
يحق لمستأجري المدارس والاقسام الداخلية لايواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتهما في حالة تأجيرها لهم مفروش الاستمرار في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالاجرة المنصوص عليها في العقد .
مادة 17
تنتهي بقوة القانون عقود التاجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لاقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجر غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون يجوز لمؤجر ان يطلب اخلاءها اذا ما اتنهت اقامة المستأجر غير المصري في البلاد .
وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
ومع ذلك يستمر عقد الايجار بقوة القانون في جميع الاحوال لصالح الزوجة المصرية ولاولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا .
خامسا ـ في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الايجارية
تطبيق
امتداد عقد ايجار الاجنبى لزوجته المصريه واولادها منه المقيمين باعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا . حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم . مؤداه تمسك الزوج بهذا الحق دون ان يكون له صفه فى تمثيلهم . غير مقبول . عله ذلك .
القاعـدة:-
النص فى المادة 17 من القانون رقم 136 لسنه 1981 – فى شأن بعض الاحكام الخاصه بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر – وان دل على استمرار عقد ايجار الاجنبى الذى انتهت اقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته واولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ، مالم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه الا ان هذا الاستمرار مقرر لمصلحه هؤلاء الاخيرين دون غيرهم وبالشرط سالفة الذكر ، وبالتالى لايحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن يؤسس نعيه – بسببيه – على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته واولادها منه بالشرط المنصوص عليها فى المادة 17 سالفه البيان ، دون ان يكون له حق او مركز قانونى شخصى فى هذا الصدد ، واذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين فى الدعوى ، وكان لاصفه للطاعن فى تمثيلهم فان النعى برمته يكون غير مقبول ويضحى بذلك على غير اساس .
( الطعن رقم 2302 لسنه 67 ق جلسه 17/2/1999)
مادة 18
لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لاحد الاسباب الآتية :
( أ ) الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
( ب ) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر ولا يحكم باخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوي باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية .
ولا ينفذ حكم للقضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التاخير في سداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الاجرة المصاريف والاتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط ان يتم التنفيذ في مواجهه المستأجر .
فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره في الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبرات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او لاطرد بحسب الاحوال .
تطبيق
وكان معنى الأجرة المستحقة وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا يقتصر علي الأجرة المبينة في العقد أو تلك المحددة بمقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر في الطعن عليه , إنما يقصد بها أيضا ما يجعله القانون في حكم الأجرة ومنها قيمة استهلاك المياه التي يعتبر نكول المستأجر عن سدادها هو ذات حكم عن عدم سداد الأجرة وتعامل نفس معاملتها من حيث إدراجها في التكليف بالوفاء , وأذ كان النص في المادة 33 من القانون 49 لسنة 1977 علي أن " تكون قيمة استهلاك المياه علي عاتق شاغلي الأماكن وفقا للقواعد الآتية : أ ـ قيمة ما تسجله العدادات الفرعية بوحداتهم أن وجدت ...... ب ـ إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبني فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي علي الشاغلين بحسب حجرات كل وحده إلى عدد حجرات المبني جميعه و تحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت ....... ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر " مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وانما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفقا للأسس المبينة بالنص .
( الطعن رقم 741 لسنة 74 ق جلسة 5/1/2005 )
أن تحديد أجرة الأماكن طبقا للقوانين المحددة للإيجارات من مسائل النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها وان الاتفاق علي تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية يقع باطلا مطلقا لا يعتد به ويؤخذ بالأجرة القانونية يستوي أن يكون الاتفاق علي هذه الزيادة قد ورد في عقد الإيجار أو أثناء سريانه وانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . وانه يشترط للحكم بالإخلاء بسب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وانه متي ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر علي حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فانه يتعين علي المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية للفصل في هذه الطلب وعليها أن تثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيدا لتحديد حقيقة مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بالوفاء بها حتى يستقيم قضاءها بالإخلاء جزاء علي هذا التأخير . وانه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور .
(الطعن رقم 568 لسنة 73 ق ـ جلسة 2/12/2004 )
أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001
" تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى ."
( طعن رقم 1987 لسنة 68ق جلسة 12/5/1999 ، طعن رقم 2444 لسنة 63ق جلسة 26/12/1996 مشار أليهما بموسوعة أيجار الأماكن للمستشار عزمي البكري ط2001 ج2 ص350)
كما قضي " تمسك المستأجر ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ سبق له عرضها على المؤجر وإيداعها خزانة المحكمة . قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بصحة التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يجبر على قبول ذلك الوفاء الناقص . خطأ في تطبيق القانون "
( طعن 2412 لسنة 67 ق جلسة 5/4/1999 مشار غليه بالمرجع السابق ص 338 )
اذا كان الثابت بالاوراق ان الطاعن استند فى طلبة اخلاء الشقة محل النزاع الى قعود المطعون ضدة عن اد ا ء كامل الاجرة المستحقة وليس لعدم سداد قدر معين منها مما لازمة ان استحقاق اجرة متجددة فى ذمة المطعون ضدة اثناء سير الدعوى ، لايعد طلبأ جديدأ فيها لايجوز ابداؤة أمام محكمة الاستنئناف ، وانما هو دليل فى الدعوى تلزم المحكمة بالنظر فية واعمال أثرة فيها دون موجب لقيام الطاعن بتكليف المطعون ضدة بأداء ما استجد فى ذمته من اجرة لتحقق العله من التكليف من باب اولى ببلوغ الامر مبلغ الخصومه القضائيه المؤسسه على ذلك التاخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءة برفض الدعوى الاخلاء على ان المستأجر المطعون ضده قام بسداد الاجرة المستحقه عن الفترة من / / 19 حتى / / 19 ، والتى لم تشمل الوفاء بما استجد من اجرة حتى قفل باب المرافعه امام محكمه الاستئناف بتاريخ 25/11/1992 ، رغم ان التكليف بالوفاء يتضمن ما يستجد منها عن الاشهر اللاحقه للمدة الواردة به ، فان الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 412 لسنه 63 ق جلسه 10/1/1999
اذ كانت الدعوى فى ظل قانون المرافعات الحالى تعتبر مرفوعه طبقا للمادة 63 منه بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب المحكمه ، فان مؤدى ذلك ان يجب على المؤجر ان يرفع دعواه بالاخلاء بسبب التاخير فى سداد الاجرة او ملحقاهتا بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بعد مضى خمسه عشر يوما على اعلان التكليف بالوفاء للمستأجر ، فاذا اقامها قبل انتهاء هذا الميعاد الحتمى المقرر لوفاء المستأجر بالاجرة المطالب بها فان التكليف يكون حابط الاثر قانونا مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى ، لما كان ما تقدم وكان البين من الاوراق ان المطعون ضدهما كلفا الطاعن بموجب الانذار المعلن اليه على يد محضر بتاريخ 22/6/1996 بالوفاء بالمبالغ المتأخرة محل الدعوى خلال خمسه عشر يوما من تاريخ التكليف المشار اليه والذى به ينقضى اثر التكليف السابق المعلن للطاعن فى 23/4/1996 ثم قاما برفع الدعوى الماثله بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25/6/1996 قبل انقضاء ميعاد الخمسه عشر يوما المقررة قانونا لوفاء الطاعن بالمبالغ المطالب بها فان مؤدى ذلك ان تكون الدعوى غير مقبوله لعدم استيفاء الشروط المقررة قانونا لاقامتها على ما سلف – واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باخلاء العين محل النزاع فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 1105 لسنه 67 ق جلسه 13/1/1999
كما استقر قضاء النقض على أنه لا يقوم مقام التكليف بالوفاء إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولو تضمنت فحوى التكليف لأن النص أوجب منح المستأجر مهلة قدرها 15 يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء حتى يستطيع الوفاء بالأجرة المستحقة فإذا لم يقم بالوفاء خلال هذا الميعاد لأنفتح حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء"
( يراجع نقض طعن رقم 1653 لسنة 62ق جلسة 19/6/1994 منشور ببند89 مشار أليه بالمرجع السابق ص 358)
" إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . سبق تكليفه بالوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض . علة ذلك . النص الصريح القاطع في دلالته . عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره
( طعن رقم 709 لسنة 53ق جلسة 6/3/1991 المرجع السابق ص 357)
أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً وجب الحكم فيها بعدم القبول ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه و إلا فلا ينتج التكليف أثره ، ويستوي في المنازعة التي تجعل التكليف حابط الأثر أن تكون في الأجرة ذاتها أو في استحقاق مبالغ الأجرة المطالب بها مما يتعين معه إلا تجاوز الأجرة المطلوبة في التكليف ما هو مستحق فعلاً "
( طعن رقم 198 لسنة 49 ق جلسة 23/5/1984 مشار إليه بالمرجع السابق ص 338 )
هل يجوز تغيير سبب دعوى الإخلاء امام محكمة الإستئناف من التأجير من الباطن الى التنازل عن الإيجار او ترك العين المؤجرة او العكس ؟
حالات الإخلاء المنصوص عليها بكافة فقرات المادة 23 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 ما هي الا أسباب لطلب فسخ عقد الإيجار ويحق للمؤجر والحال كذلك مع بقاء طلب الفسخ على حاله ان يغير سبب الطلب في الإستئناف ولا يعتبر ذلك من قبيل الطلبات الجديدة في مفهوم المادة ( 235 ) مرافعات فاذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب الفسخ استناداً الى عدم الوفاء بالأجرة ، جاز للمؤجر تعديل سبب الفسخ الى قيام المستأجر بتأجير عين النزاع من الباطن او التنازل عنها او إساءة استعمال العين المؤجرة او مخالفة المستأجر لشروط الإيجار المعقولة فالطلب في جميع هذة الحالات هو فسخ عقد الإيجار وحالات الإخلاء ماهي الا اسباب للطلب .
( الطعنان رقما 966 لسنة 51ق – لسنة 52 ق – جلسة 21\6\1984)
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن ، فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين ، فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وأن قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه لا يعفي المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة من أن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء التأخير "
( طعن رقم 387 لسنة 45 ق جلسة 3/2/1979 مشار إليه بالمرجع السابق ص 324 )
كما قضي أن " إذا كان المبلغ الوارد بالتكليف يجاوز الأجرة المستحقة قانوناً رغم انتفاء النزاع الحدي في الأجرة ، فإن التكليف يضحى باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لمجاوزة المطالبة للقدر المستحق فعلاً على المستأجر "
( طعن 918 لسنة 44 ق جلسة 25/10/1978 مشار إليه بالمرجع السابق ص 226 )
" إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال .... الخ يدل على أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام "
( نقض طعن رقم 559 لسنة 442ق جلسة 23/2/1977 ، مشار أليه بالمرجع السابق ص 356)
المقصود بالأجرة المستحقة وفقا للمادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 - لايقتصر على الأجرة المثبتة بالعقد أو تلك المحددة بقتضى قرار لجنة التقدير أو بموجب حكم صدر فى الطعن عليه ، وانما يقصد بها أيضا ماجعله القانون فى حكم الأجرة وملحقاتها عملا بالقاعدة العامة المقررة بالمادة 27 من هذا القانون والتى تقضى بوجوب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة ومافى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد ، ومن ملحقات الأجرة والتى تأخذ حكمها ثمن المياه أو الكهرباء أو أجرة البواب ومايضاف اليها من الضرائب العقارية الأصلية والاضافية ، وماتنص عليه القوانين الأخرى بشأن الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة .
( نقض - الطعن رقم 1895 لسنة 52 ق – جلسة 26/5/1988 )
شمولها الضرائب والرسوم المقررة بأحكام القوانين الخاصة 0 تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة اعتباره نكولا عن دفع الأجرة 0 خضوعه لذات أحكام التأخر فى الأجرة
( الطعن رقم 1966 لسنة 64ق جلسة 7/2/2001 )
الطعن رقم 1231 لسنة 50 ق جلسة 7/11/1985
" تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا حق له في توجيهه . أثره . عدم قبول الدعوى ."
( طعن رقم 1987 لسنة 68ق جلسة 12/5/1999 ، طعن رقم 2444 لسنة 63ق جلسة
26/12/1996 مشار أليهما بموسوعة أيجار الأماكن للمستشار عزمي البكري ط2001 ج2 ص350)
كما قضي " إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . سبق تكليفه بالوفاء بها . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . سواء تم ذلك بدعوى مبتدأة أو بطلب عارض . علة ذلك . النص الصريح القاطع في دلالته . عدم جواز الخروج عليه بدعوى تأويله أو تفسيره "
( طعن رقم 709 لسنة 53ق جلسة 6/3/1991 المرجع السابق ص 357)
كما قضي " إذا لم يقم المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بإعلان على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال .... الخ )) يدل على أن المشرع أعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام "
( نقض طعن رقم 559 لسنة 442ق جلسة 23/2/1977 ، مشار أليه بالمرجع السابق ص 356)
كما استقر قضاء النقض على أنه لا يقوم مقام التكليف بالوفاء إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى ولو تضمنت فحوى التكليف لأن النص أوجب منح المستأجر مهلة قدرها 15 يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء حتى يستطيع الوفاء بالأجرة المستحقة فإذا لم يقم بالوفاء خلال هذا الميعاد لأنفتح حق المؤجر في رفع دعوى الإخلاء
( يراجع نقض طعن رقم 1653 لسنة 62ق جلسة 19/6/1994 منشور ببند89 مشار أليه بالمرجع السابق ص 358)
امتداد عقد الايجار
دستوريه
قضية رقم 105 لسنة 19 -ق- دستورية-3- نوفمبر -2002
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 1310 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ابتغاء الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1976 المبرم بينهما وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها على قول منها بأن العقد محدد المدة وينتهى فى 31/12/1996، وقد أنذرته بعدم رغبتها فى تجديده لحاجتها إلى العين إلا أنه لم يمتثل مما اضطرها إلى إقامة الدعوى، وأمام المحكمة طلب المدعى عليه الأخير رفض الدعوى استناداً إلى المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 فدفعت المدعية بعدم دستوريتها. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامتها. وحيث إن المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه: " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ الهدم الكلى أو الجزئى ……. ب إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة ……. ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر … أو … أو … وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو … أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977. د إذا ثبت بحكم قضائى نهائى …. ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة ". وحيث إن المسألة التى يتوقف الفصل فى الدعوى الموضوعية، على قضاء المحكمة الدستورية فيها وهى التى يتوافر بها شرط المصلحة لقبول الدعوى الدستورية هى تحديد مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، إذ أن المدعى عليه فى الدعوى الموضوعية هو المستأجر الأصلي لعين النزاع الذى يتمسك بالامتداد الذى قرره القانون لمدة عقد الإيجار، فى مواجهة تمسك المدعية بالمدة المتفق عليها فى العقد المبرم بينهما، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بهذه الفقرة وحدها. وحيث إن المدعية تنعى على نص هذه الفقرة مخالفتها للمادة الثانية من الدستور وخروجها على أحكام الشريعة الإسلامية لما يترتب على حكمها من تأبيد لمدة عقد الإيجار فضلاً عن إخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى الذى أقره الدستور فى مادته السابعة، ومساسه بالملكية الخاصة التى كفلها الدستور فى مادتيه (32، 34). وحيث إنه عن النعى بمخالفة النص الطعين للشريعة الإسلامية، فهو مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أنه إذ نصت المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فإن مقتضى هذا النص، أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معاً، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، أما الأحكام غير القطعية فى ثبوتها أو فى دلالتها أو فيهما معاً، فإن باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، وتطور الحياة وتنوع مصالح العباد، وهو اجتهاد إن كان جائزاً ومندوباً من أهل الفقه، فهو فى ذلك أوجب وأولى لولى الأمر ليواجه ما تقتضيه مصلحة الجماعة درءاً لمفسدة أو جلباً لمنفعة أو درءاً وجلباً للأمرين معاً. إذ كان ذلك، وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة، هو النص القرآنى الكريم: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " - آية رقم (1) سورة المائدة -، وقد اختلف الفقهاء اختلافاً كبيراً فيما هو مقصود بالعقد فى تفسير الآية الكريمة، ونضحت كتب المفسرين بهذا الاختلاف الذى كشف عن ظنية دلالة النص بالرغم من قطعية ثبوته، ورجح متفقاً عليه بعد كل خلاف أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو أمر يشمل عقد الزواج الذى عنى العزيز الحكيم بترتيب أحكامه، كما يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان مادامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته. وحيث إن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء وحدهم، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، أما المدة التى يؤقت إليها فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً، ومن ذلك قولهم أنه يجوز إجارة العين المدة التى يعيش إليها المتعاقدان عادة، وأن التأقيت قد يكون بضرب أجل ينتهى بحلوله العقد، أو بجعل أجله مرهوناً بحدوث واقعة محمولة على المستقبل. وحيث إن النص الطعين لم يعمد إلى تأبيد عقد الإيجار، وإنما هو قصد إلى تقرير امتداد لهذا العقد يتجاوز المدة المتفق عليها فيه، وهو امتداد وإن كان غير محدد بمدة معينة، إلا أن مدته تتحدد بوقائع عدة ، منها تلك الوقائع التى عددتها باقى أحكام المادة (18) من القانون 136 لسنة 1981، فيما أعقب صدر الفقرة الأولى المطعون عليها، والتى يلزم إذا توافرت شروط إحداها إنهاء العقد، ويتصل بالتأقيت أن يطلب المستأجر نفسه إنهاء العقد، ثم يتحقق التأقيت النهائى للعقد بوفاة المستأجر إذا وقعت هذه الوفاة خلال مدة الامتداد القانونى له، وذلك دون خوض فى حكم المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977، لخروجه عن نطاق الدعوى. إذ كان ذلك وكان النص الطعين فيما أتاه من حكم، لم يخرج عن دائرة ما اجتهد فيه الفقهاء وكان له أن يخرج ولم يخالف حكماً شرعياً قطعى الثبوت والدلالة، وإنما هو قرر أمراً لا يجوز الاتفاق على مخالفته، وهو أمر يندمج مع باقى ما تراضى عليه المتعاقدان من شروط، لتصبح فى مجموعها هى أحكام العقد من حقوق والتزامات، يمتثل العاقدان فيه معاً للأمر القرآنى الكريم "أوفوا بالعقود"، فإنه بذلك لا يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية من أى وجه من الوجوه. وحيث إنه عن النعى بمساس النص الطعين بحق الملكية وإخلاله بمبدأ التضامن الاجتماعى، فإنه نعى مردود، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الدستور قد كفل حق الملكية الخاصة، وحَوّطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها الضرورة الاجتماعية وطالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يصيب حق الملكية فى جوهره أو يعدم جُلّ خصائصه، إذ كان ذلك وكان ما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، هو ضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح تمثلت فى خلل شديد فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الاجتماعية آثارها منذ الحرب العالمية الثانية، وكان تجاهلها يعنى تشريد ألوف من الأسر من مأواها بما يعنيه ذلك من تفتيت فى بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته ممن لا يملكون المأوى ومن يملكونه، وهو ما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعى، مما دعا المشرع المصرى إلى تبنى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الإيجار، منذ التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن الصادرة أثناء الحرب العالمية الثانية وحتى النص الطعين، كى يصون للمجتمع أمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى. وحيث إنه مما تقدم يبين أن النص الطعين لا يكون قد تضمن مساساً بحق الملكية الخاصة أو إخلالاً بمبدأ التضامن الاجتماعى، وإذ كان لا يخالف أى نص دستوري آخر فإنه يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة " برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لتأخره في سداد الأجرة لا حجية له أمام قاضي الموضوع . حق المستأجر في طلب استمرار العلاقة الإيجارية . شرطه أن يقوم بسداد الأجرة وفوائدها والمصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة
( الطعن رقم 1092 لسنة 49 ق جلسة 8/11/1984م)
دعوى الأخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ليست دعوى مطالبة بقدر معين من الأجرة . استحقاق أجرة متجددة أثناء سير الدعوى . اعتباره دليلاً تلتزم المحكمة بالنظر فيه وإعمال أثره فيها . لا موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأدائها
( الطعن رقم 693 لسنة 49 ق جلسة 7/1/1985م(
التكليف بالوفاء بالأجرة . شرط لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها . يشترط في التكليف بيان الأجرة المستحقة والقدر المطلوب في ذمة المستأجر
( الطعن رقم 847 لسنة 52 ق جلسة 1985م ( .
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم أذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي أنتهى أليها الحكم أذ يعتبر ذلك الأغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان , ومن المقرر أن المشرع في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 / 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة بكتاب موصى عليه أو بأعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالأخلاء لعدم سداد الأجرة وأعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبول الدعوى فأذا خلت الدعوى منه أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة غير قانونية تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهي مسألة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لو يتمسك المدعى عليه بها
الطعن رقم 10191 لسنة 64 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2001
توقى الحكم بالإخلاء
حق المؤجر فى طلب إخلاء المكان المؤجر لعدم الوفاء بالأجرة 0 م 18 / ب ق 136 لسنة 1981 0 للمستأجر توقى الإخلاء بسداده الأجرة المستحقة وما فى حكمها وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف 0
( الطعن رقم 2693 لسنة 68 ق جلسة 7/2/2001 )
( الطعن رقم 785 لسنة 67 ق جلسة 3/5/1998 )
( """"""""""" 6770 لسنة 66 ق جلسة 9/3/1998 )
( جـ ) اذا ثبت ان المستاجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، او اجرة من الباطن بغير اذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الاصلي ، او تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا او التنازل عنه او تأجيره من الباطن او تركه لذوي القربي وفقا لأحكام المادة 29 ـ من القانون 49 لسنة 1977
وفقا لنص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977 المقض بعد دستوريتها يختلف عن حقه المستند إلى إذن من المالك
ذلك أن مفاد نص الفقرة جـ من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أنــه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك . مؤداه . انه وان كان المشرع يشترط حصول المستأجر علي إذن كتابي بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن كي لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء , إلا انه لما كان منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر فيجوز له النزول عن شرط الحظر وعن حقه في طلب الإخلاء صراحة أو ضمنا وليس له من بعد حصوله فسخ الإجارة بسببه إذ انه متي تنازل المؤجر عن الشرط المانع أو عن الحق في طلب الإخلاء بسبب التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لاثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع فانه يقع باتا لا يجوز العدول عنه أو الرجوع فيه سواء من المؤجر الذي عبر عن إرادته في التنازل أو من خلفه العام أو الخاص . وكانت الكتابة كطريق ليست ركنا شكليا ولا هي شرط لصحته فيقوم مقامها الإقرار والبمين ويمكن الاستعاضة عنها بالبينة والقر إذن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الواقعة والتنازل الضمني عن شرط الحظر وعن الحق في طلب الإخلاء بكافة طرق الإثبات إذ لا يتعلق أيهما بالنظام العام اعتبارا بان الإرادة الضمنية تستمد من الوقائع المادية التي تثبت بجميع طرق الإثبات
( الطعن رقم 741 لسنة 74 ق جلسة 5/1/2005 )
اذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او اغراض منافيه للآداب العامة
ومع عدم الاخلال بالاسباب المشار اليها لا تمتد بقوة القانون عقود ايجار الاماكن المفروشة .
وتلغي المادة ( 31 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
تطبيق
(1)إيجار – دستورية – الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 لا ينشئ قاعدة جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء، وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون المشار إليه – علة ذلك.
المحكمة:-
إذا كانت المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 قد نصت صراحة على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:- أ- ...... ب-...... ج-...... د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، وكان الحكم "بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكني "يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء .... وإنما تبقي هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية (أنشأ حقاً للمؤجر في طلب إخلاء العين التي تم تغيير استعمالها بغير موافقته) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(نقض مدني - الطعن رقم 2895 لسنة 74 ق – جلسة 10/7/2005)
(2)أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه ( لايجوز للمؤجر أن يطلب أخلاء المكان ولو أنتهت المدة المتفق عليها في العقد الا لأحد الاسباب الأتية : (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان على يد محضر ، ولا يحكم بالأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 000 ) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وأن رتب للمؤجر الحق في اخلاء العين المؤجرة بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة دون الوفاء بها الا أنه رغبة منه في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ قفل باب المرافعة في الدعوى ، وحينئذ يسقط حق المؤجر في طلب الاخلاء ويمنع المحكمة من الحكم به , واذ جائت عبارة المادة مطلقة فلا يجوز قصر نطاقها على قفل باب المرافعة أمام المحكمة الأبتدائية دون محكمة الأستئناف فأذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة فأن حقه في الأستفادة منها يظل حنى قفل باب المرافعة في الأستئناف , الا أنه اذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة الأبتدائية فأن الاخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعا وجوبا فأذا تم استئناف الحكم فأن المستأجر لا يكون مطالبا بموالاة سداد الأجرة عن الفترة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الأستئناف توقيا للحكم بالأخلاء ، وتقف سلطة محكمة الأستئناف عند حد التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء .
الطعن رقم 52 لسنة 70 ق جلسة 7 فبراير سنة 2001
(3)المقرر أن تكاليف ترميم وصيانة المبانى التى يلتزم بها المستأجر وفقا لنص المادة التاسعة من القانون 136 لسنه 1981 بخصوص توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني بين المالك وشاغلي المبنى بالنسب المحددة بها لا تدخل ضمن القيمة الايجارية المحددة للعين المؤجرة بل تعد التزاما مستقلا عن التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانونا، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين التزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14، 37 من قانون إيجار الأماكن القائم رقم 49 لسنه 1977من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة وقيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثاره، لما كان ذلك وكان لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إلا لأحد الأسباب المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 سالف الذكر وليس من بين هذه الأسباب تخلف المستأجر عن حصته فى تكاليف الترميم والصيانة الدورية للمبنى ومن ثم وإذ كان الثابت من التكليف بالوفاء الذى وجهه المطعون ضده للطاعن بتاريخ 1981/8/11قبل رفع الدعوى بالإخلاء أنه تضمن المطالبة " بالزيادة الخاصة بالكسح وإدخال المجارى للمنزل" فإن هذا التكليف يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لتضمنه مبالغ تجاوز أجرة الشقة محل النزاع وبالتالى يكون الحكم وقد قضى بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف قد أخطأ فى تطبيق القانون.
[ الطعن رقم 4966 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 09 / 09 / 1992 - مكتب فني 43 ]
مادة 19
في الاحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين الي غير اغراض السكني تزاد الاجرة القانونية بنسبة :
1 ـ 200% للمباني المنشأة قبل اول يناير 1944 .
2 ـ 100% للمباني المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 .
3 ـ 75% للمباني المنشأة منذ نوفمبر 1961 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
4 ـ 50% للمباني المنشأة او التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977 .
"حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى "
الحكم رقم116 لسنة 27 قضائية "دستورية 2008
مادة 20
يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز فيها بيع المتجر او المصنع او التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية او المؤجرة لغير اغراض السكني الحصول علي 50% من ثمن البيع او مقابل التنازل بحسب الاحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين .
وعلي المستأجر قبل ابرام الاتفاق اعلان اتلمالك علي يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء اذا ابدي رغبته في ذلك واودع الثمن مخصوما منه نسبة ال50% المشار اليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقارايداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الايجار وتسليم العيم وذلك خلال شهر من تاريخ الاعلان . وبانقضاء ذلك الاجل للمستأجر ان يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بان يؤدي للمالك مباشرة نسبة ال50% المشار اليها .
مادة 21
يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته واولاده القصر غير المتزوجين بتأجيره مفروشا ـ بغير موافقة المالك ـ علي شقة واحدة في نفس المدينة . ويعقد في تحديد المدينة باحكام قانون الحكم المحلي .
مادة 22
تعطي اولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة او المحافظات او الهيئات العامة او شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحجلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات واقاربهم حتي الدرجة الثانية في المحافظة التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار م المحافظ المختص .
واذا اقام المستأجر مبني مملوكا له يتكون من اكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاه يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره او توفير مكان ملائم لمالكه او احد اقاربه حتي الدرجة الثانية بالمبني الذي اقامه بما لا يجاوز مثلي الاجرة المستحقة له عن الوحداة التي يستأجرها منه .
سادسا . في شأن العقوبات والاحكام العامة والانتقالية
مادة 23
يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضي بأية صورة من الصور ، بذاته او بالوساطة ، او يبيعها لغير من تعاقد معه علي شرائها . ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا .
ويعاقب بذات العقوبة الذي يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدي الي الطرف الاخر مثلي مقدار المقدم وذلك دون اخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الاعمال الناقصة لحكم الفقرة الاخيرة مخن المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
ويكون ممثل الشخص الاعتباري مسئولا عما يقع منه من مخالفات لاحكام هذه المادة .
مادة 24
فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغي جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر وامستأجر وذلك دون اخلال بأحكام المادة السابقة .
ومع ذلك يعفي من جميع العقوبات لجريمة خلو الرجل كل من بادر الي رد ما تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون الي صاحب الشأن ، واداء مثلية الي صندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة وذلك قبل ان يصبح الحكم نهائيا في الدعوي .
مادة 25
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط او تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بابطال التصرف المخالف وباعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالةالي ما يتفق مع احكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض ان كان له مقتض .
وفي جميع الاحوال يلزم كل من يحصل علي مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها الي من اداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلي هذه المبالغ لصندوق تمويل الاسكان الاقتصادي بالمحافظة ، ويثبت اداء هذه المبالغ بجميع طرق الاثبات .
مادة 26
لا تسري احكام المادة ( 9 ) من هذا القانون علي الاماكن التي تحتاج الي ترميم وصيانة بسبب اضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا في شأن ترميمها وصيانتها .
مادة 27
تعامل في تطبيق احكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لاغراض السكني ، الاماكن المستعملة في اغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري او الصناعي او المهني غير التجارية . ولا يفيد من احكام هذه المادة سوي المستأجرين المصريين .
مادة 28
تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الاسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من اموال في مجال الاسكان عدا المستوي الفاخر .
مادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 رمضان 1401ـ 27 يوليو 1981 .
اللوائح التنفيذية
الأحكام القضائية
النماذج الرسمية
لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
المنشورات الرسمية
لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
مراجع أخرى
- يشير إلىالقانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
- يشير إلىLaw No. 106/1976
- يشير إلىمشروع قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر (جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجارات القديم، 14 يناير 2006)
- Referencesالقانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
هل لديك نزاع تعاقدي أو مدني؟
فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.