قانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي
Foreign Currency Regulation Law No. 38 of 1994
مادة 1
لكل شخص طبيعى أو معنوى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً، على أن تتم هذه العمليات عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقاً لأحكام هذا القانون فى جمهورية مصر العربية.
مادة 2
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون.
وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى.
ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة، ويحدد قرار الوزير الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل، وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى.
مادة 3
ملغاة
مادة 4
يكون إدخال أو إخراج النقد المصرى وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدرها قرار من الوزير المختص.
مادة 5
تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبى التى يديرها البنك المركزى المصرى – نيابة عن الحكومة – فى حسابات بالبنك المركزى المصرى ويحدد وزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى ما يتم قيده فيها إضافة وخصماً.
مادة 6
على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى بياناً عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقاً للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى.
ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص.
مادة 7
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون.
مادة 8
كل من خالف أو شرع فى مخالفة الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص طبقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من خالف أحكام باقى مواد هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وفى حالة العود تضاعف العقوبة.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
مادة 9
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو إتخاذ إجراء فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
وللوزير المختص أو من ينيبه فى حالة عدم طلب رفع الدعوى أو نزوله عنها إلى ماقبل صدور حكم بات فيها أن يتخذ أحد الإجراءات الآتية :
( أ )(1) أن يصدر قراراً بالتصالح مقابل نزول المخالف عن المبالغ والأشياء موضوع الجريمة إلى خزانة الدولة.
( ب ) أن يصدر قراراً بعرض التصالح على المخالف مقابل أيلولة المبالغ أو الأشياء المضبوطة إلى خزانة الدولة وأداء تعويض يعادل قيمتها بحسب الأحوال، فإذا لم يعارض المخالف بطلب يقدمه إلى الوزير المختص أو من ينيبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به أو نشره أعتبر ذلك بمثابة موافقة منه على التصالح الذى تضمنه ذلك القرار ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن بمثابة سند تنفيذى، ويترتب على المعارضة إلغاء هذا القرار.
ويتم تقديم قيمة الأشياء موضوع الجريمة وتنظيم الإعلان أو النشر طبقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويجوز للوزير المختص أو من ينيبه طلب رفع الدعوى الجنائية أو أستمرار السير فيها بحسب الأحوال وذلك فى حالة رفض التصالح طبقاً للبند ( أ ) أو فى حالة المعارضة فى قرار عرض التصالح طبقاً للبند ( ب (
)ج) أن يصدر قراراً بالتصرف فى المبالغ أو الأشياء موضوع الجريمة سواء بردها إلى أصحابها أو بيعها لحسابهم وفقاً للشروط والإجراءات التى تصدر بقرار من الوزير المختص.
مادة 10
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) من قانون العقوبات يحكم بعقوبة عن كل جريمة إذا أرتكب شخص واحد جرائم متعددة قبل الحكم عليه فى جريمة منها.
مادة 11
يكون المسئول عن الجريمة فى حالة وقوعها من شخص إعتبارى أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه فى العقوبات المالية التى يحكم بها.
مادة 12
للوزير المختص حق توزيع بعض المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو عاون فى ضبط الجريمة أو إكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 13
لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989.
مادة 14
يلغى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 15
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
مادة 16
يقصد بالوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون الوزير الذى يتبعه قطاع النقد الأجنبى.
مادة 17
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1414 هـ
( الموافق 19 مايو سنة 1994م)
حسنى مبارك
اللوائح التنفيذية
الأحكام القضائية
النماذج الرسمية
لا توجد نماذج رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
المنشورات الرسمية
لا توجد منشورات رسمية مسجّلة لهذا القانون في المكتبة القانونية.
هل تحتاج إلى استشارة مالية أو مصرفية؟
فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لتقديم الاستشارة القانونية المناسبة لوضعك.